موضوع: صلاة القضاء
تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٢/٣١
شماره جلسه : ۹۴
-
تکمیل حجیّة قاعدة الحیلولة
-
دراسة الرّوایة الثّانیة حول قاعدة الحیلولة
-
النّقاش السّنديّ
-
دراسة محتوی الرّوایة
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
تکمیل حجیّة قاعدة الحیلولة
لازلنا ضمن المسألة العاشرة -بأنه قد فاتته صلاةٌ واحدة ضمن أیّام مکرّرات- فقد اعتقد المشهور بأنّه دوران بین الأقلّ و الأکثر فاستَوجب تنفیذَ القدر المتیقّن و التّبرّي عن الزائد و ذلک وفقاً لأماریّة قاعدة الحیلولة -لا لأصل البرائة- المُرخِّصة لمَن شَکّ عقیب انقضاء الوقت بأن لا یَعبأ بشَکِّه. -بینما الحقّ وفقاً للجواهر هو الاحتیاط نظراً إلی أنّه من الدوران بین المُتباینَین و للعلم الإجمالي بوجوب القضاء-.
ثمّ قد استَحضرنا تَسالم الأصحاب و إجماعهم علی حجیّة قاعدة الحیلولة و أسلفنا بأنّها تُطابق القاعدة الأولیّة -الشکّ في صدق الفوت عقیب الوقت- و قد توصّلنا إلی المستمسک الثالث الرّوائيّ تجاه القاعدة، حیث قد دلّت روایتان تجاه القاعدة:
«٦٠- بَابُ أَنَّ مَنْ شَكَّ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ فِي أَنَّهُ صَلَّى أَمْ لاَ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَ إِنْ شَكَّ بَعْدَ خُرُوجِهِ لَمْ يَجِبْ إِلاَّ أَنْ يَتَيَقَّنَ وَ كَذَا الشَّكُّ فِي الْأُولَى بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ الْفَرِيضَةَ الثَّانِيَةَ:
1. [1]مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ (بن عیسی) عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي حَدِيثٍ قَالَ:
- مَتَى اسْتَيْقَنْتَ أَوْ شَكَكْتَ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّهَا.
- أَوْ (تیقَّنت) فِي وَقْتِ فَوْتِهَا (بحیث لو لم یصلّ في الوقت المختصّ لَفاتت) أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّهَا، صَلَّيْتَهَا.
- وَ إِنْ شَكَكْتَ بَعْدَ مَا خَرَجَ وَقْتُ الْفَوْتِ (الفائت) وَ قَدْ دَخَلَ حَائِلٌ (زمانيّ) فَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْكَ مِنْ شَكٍّ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ، فَإِنِ اسْتَيْقَنْتَ فَعَلَيْكَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي أَيِّ حَالَةٍ كُنْتَ.
إنّ سند الرّوایة سدید تماماً، و قد حارَ الحوار حول الشقّ الثالث فإنّه الشّاهد علی حجیّة القاعدة حیث قد أعلنت عن مفاد قاعدة الحیلولة بالکامل، و رکّزتها علی الحائل الزّمنيّ -وفقاً للظّهور التّبادريّ- فبالتّالي علیه أن یَجتاز شکَّه لأنه یُعدّ من الشکّ الذي لا یُعتنی به شرعاً.
دراسة الرّوایة الثّانیة حول قاعدة الحیلولة
و ثمّةَ روایة أخری مُشوّهةٌ سنداً و دلالة، و هي:
2. [2]مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ اَلسَّرَائِرِ نَقْلاً مِنْ كِتَابِ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ:
- إِذَا جَاءَ يَقِينٌ بَعْدَ حَائِلٍ قَضَاهُ وَ مَضَى عَلَى الْيَقِينِ وَ يَقْضِي (یمتثل) الْحَائِلَ وَ الشَّكَّ جَمِيعاً فَإِنْ شَكَّ فِي الظُّهْرِ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعَصْرَ قَضَاهَا (الظهر).
- وَ إِنْ دَخَلَهُ الشَّكُّ بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعَصْرَ فَقَدْ مَضَتْ (و تحقّقت الصلاة) إِلاَّ أَنْ يَسْتَيْقِنَ (فعلیه القضاء) لِأَنَّ الْعَصْرَ حَائِلٌ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الظُّهْرِ فَلاَ يَدَعُ الْحَائِلَ (العصر) لِمَا كَانَ مِنَ الشَّكِّ إِلاَّ بِيَقِينٍ (بقضاء الظهر).»[3]
النّقاش السّنديّ
إنّ سند الرّوایة یحتوي علی ابن ادریس بحیث قد أرسلَ سندَها -في آخر السرائر- إلی کتاب حَریز –و الطّریف أنّ الجواهر لم یَستذکر هذه الرّوایة في أيّ بقعة من کتابه إطلاقاً- و نظراً لهذه الشّوائب السّندیّة قد ضَرب المحقّق الخوئيّ أیضاً أساسَ الرّوایة قائلاً: [4]
«و فيه: ما ذكرناه غير مرّة من أنّ طريق ابن إدريس إلى كتاب حريز مجهول فالرواية في حكم المرسل فلا يعتمد عليها، و يزيدها وهناً أنّها غير مذكورة في شيء من الكتب الأربعة مع بناء المشايخ الثلاثة على النقل عن كتاب حريز كما صرّح به الكليني و الصدوق في ديباجتي الكافي[5] و الفقيه».[6]
و قد أقرَّ بذلک المحقّق الخمیني أیضاً ضمن أصواته المسجَّلة في النجف -سنةَ 57 الهجري الشّمسيّ- مُعتقداً بأن ابن ادریس رغم تشدُّده في الاعتماد علی الخبر الواحد و حرصه في اتّخاذ الرّوایات إلا أنّ اتّکاله علی هذا الکتاب لا یُبرّر سلامة السند فإنّه قد اجتَهد في اتّخاذ الرّوایة دلیلاً فلم یَتّخذها عن حسّ بل قد اعتمد علیها نظراً لحدسه الاجتهاديّ، فلا حجیّةَ لسائر الفقهاء.
و نلاحظ علیهما بأنّ المشایخ الثلاث لم یُضعّفوا کتابَ حریز إطلاقاً بل قد رَکنوا علیه و سرَدوا لنا قسطاً وافراً من الرّوایات عبرَ هذا الکتاب، فلعلّ الروایةَ قد واجهت مشکلةً دلالیّة فأعرضوا عن ذکرها لا أنّهم لا یُسلّمون سندَ الرّوایة من أساسها، و لهذا إنّ اعتماد المشایخ الثلاث علی کتاب حریز سیُحقِّق لنا الاعتماد بوجود هذه الرّوایة في الجملة إذ نَحتمل -قویّاً- بأنّ النُّسخ التي امتَلکها المَشایخ الثّلاث لم تَستذکر هذه الروایة بینما ابنُ ادریس قد حظيَ بالنّسخة التي قد توفّرت الرّوایة فیها.
دراسة محتوی الرّوایة
إنّ مفادها یَحتفّ ببعض النِّقاط:
1. إنّ تعبیرها واسع -لِأَنَّ الْعَصْرَ حَائِلٌ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الظُّهْرِ- بحیث یَدلّ علی أنّ الحائل إمّا زمانيّ و إما هي صلاة العصر، بینما قد اتّفق الأعلام بأن الحائل الزّمنيّ نافذ في إهمال الشّکّ، إلا أنّهم قد تنازعوا هل تَصدق الحیلولة -بین المُترتّبَتَین- بصلاة العصر أم لا، فمَن اعتبرَ الرّوایةَ فسیُفتي بجواز الحیلولة ببرکة فلو صلّی العصر و ارتابَ: هل صلی الظهرَ أم لا فقد تحقّقت الحیلولة بصلاة العصر، فعلیه أن یَتخطّی شکَّه بلا اعتناء.
2. إنّ تعبیرها «فَإِنْ شَكَّ فِي الظُّهْرِ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعَصْرَ قَضَاهَا (الظهر)» قد دلّ علی لزوم التّرتیب بینما قاعدة «لا تُعاد» تَستدعي صحّة الصّلاة الفاقدة للتّرتیب لأنّها قد صحَّحت غیرَ المُستَثنیات بأجمعِها -و منها التّرتیب- فلو أخلّ بالتّرتیب لَما تَوجّب الإعادة أو القضاء وفقاً لقاعدة لا تُعاد، فهذا التّصادم بین الرّوایتَین ناشط تماماً -و سنستعرض الحلّ لاحقاً-.
3. إن التعبیر «وَ إِنْ دَخَلَهُ الشَّكُّ بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعَصْرَ فَقَدْ مَضَتْ» یَنسجم مع تکفیر أهل العامّة لأنّهم لا یَستوجبون إعادةَ الظّهر مُجدّداً بل یَمضي، بینما المذهبُ الجعفريّ المتأصِّل یَستوجب الإعادة داخل الوقت بحیث لو مرّت 10 دقائقَ عن الأذان فَشکّ: هل أدّی الظهر أم لا فعلیه أن یؤدی الظهر مجدداً -لا أن یمضي- لأنّ الوقت المشترکَ فعّال في ذمّته و لا یُعدّ العصر حائلاً إلا خارج الوقت، فنظراً لهذه العویصة قد أعرَض بعض الأعلام عن الذّیل لملائَمته مع المُخالفین.
فالرّوایة تُعاني من النُّقطتین الأخیرَتین، و لا مَفرّ منهما.
فبالتّالي، حیث إنّ الرّوایة بقطع النّظر عن السند -المعتبر إجمالاً-:
1. تعدّ مضطربةَ المتن و المعنی جدّاً.
2. و تُضادّ الرّوایة الأولی عن زرارة بنحو العموم و الخصوص من وجه، حیث إنّ الأولی قد حدَّدت معیار القاعدة بخروج الوقت -و إن شککت بعدما خرج وقت الفوت- سواءٌ صلّی الظهر أم لا، بینما الروایة الثانیة عن ابن ادریس قد تحدّثت حول تحقّق العصر بعد الشّک فتعدّ عامّاً بالنّسبة إلی داخل الوقت و خارجه و الوقت المختصّ -و إن دخله الشک بعد أن یصلي العصر- فهنا قد أهملتِ الشّکّ، بینما الأولی قد أهملت الشکَّ لدی خروج الوقت فحسب لا مطلقاً، و لهذا قد اعتراهما التّعارض «من وجه» في مادة الاجتماع -داخل الوقت- و ذلک وفقاً لتصریح المحقق الخمینيّ حیث قد صرّح بمضمون کلامه قائلاً: «إن الروایة الأولی هي أعمّ من أن صلّی العصر أم لا و الرّوایة الثانیة هي أعمّ من أنّه داخل الوقت و خارجه فیقع التعارض فیما إذا کان قد صلی العصر في أول الوقت فالمستفاد من الرّوایة الأولی عدم وجوب الإعادة و لکنّ الثانیة قد أوجبت الإعادة (فَإِنْ شَكَّ فِي الظُّهْرِ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعَصْرَ قَضَاهَا)... و هکذا الکلام بالنسبة إلی آخر الوقت.»[7]
و النّاتج أنّ الرّوایة الأولی المسلَّمة لدی الفقهاء قاطبةً قد دلّت علی قاعدة الحیلولة إضافةً إلی الإجماع.
------------------------
[1] الكافي ٣-٢٩٤-١٠، تقدم صدره في الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
[2] السرائر - ٤٨٠.
[3] تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة. Vol. 4. ص282 قم - ایران: مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
[4] خوئی، سید ابوالقاسم. ، موسوعة الإمام الخوئي، جلد: ۱۸، صفحه: ۱۱۴ ص113.ق.، قم - ایران، مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي
[5] [لم نجد له تصريحاً بذلك].
[6] الفقيه ٣:١.
[7] إن هذه المقولة متّخذة من صوت درس المحقّق الخمیني سنة 1357 الهجریة الشّمسیّة في النجف، و قد استعرَبها الأستاذ المعظّم من الفارسیّة.
نظری ثبت نشده است .