موضوع: صلاة القضاء
تاریخ جلسه : ١٤٠٢/٧/٣٠
شماره جلسه : ۱۴
-
احتمالیة تجاه: نام عنها
-
تسائلات و محاوراتٌ محوریّة حول قاعدة الغلبة
-
نَبدة من مقالة صاحب الجواهر حول القاعدة
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
احتمالیة تجاه: نام عنها
إنا نحتمل أن عبارة: نام عنها. لم تلحظ قاعدة الغلبة إذ تنصرف إلی النوم الاختیاري فقط، و ذلک تتبّعاً من کتب اللغة التي قد فسّرتها بمعنی أنه قد تعمد إلی النوم بدلاً عن تنفیذ الفریضة فلم یهتمّ بها، فراجع. فمن هذه الزاویة لو نام قهریاً وبلا اختیاره لم یصدق علیه عرفاً و لغةً أنه قد نام عنها، و بالتالي إن هذا التعبیر ضمن الروایة یعدّ شاهدَ حقٍ علی أن وجوب القضاء قد انسکب علی النائم المختار العدیم للاهتمام، إذن فهذا التعبیر یصبحُ مخصصاً لقاعدة الغلبة النافیة للقضاء.
ربما تتسائل: ما هو السبب في أضراب هذه التدقیقات ضمن الروایات و خاصةً أنها قد نقلت بالمعنی أو المضمون؟
و نُجیب بأن الأصل الأوليّ العقلائيّ في نقل الروایات یستدعي النقل اللفظيَ إلا ما ثبت خلافه، و لهذا تُشاهد في أجواء النقلیات و المرویات أن دیدنة الرواة قد جرت علی الاستجازة من الإمام في النقل المعنائيّ، و هذا دلیل علی أن اکتراثهم قد انصبّ علی النقل اللفظي إلا ما خرج، فرغم أن المعنائيّ وفیر و غزیر في باب المرویات إلا أن الأصل یستدعي النقل اللفظي، و إن هذا الأسلوب في النقل اللفظي قد انطبع و انعکس تماماً في قاعدة الغلبة أیضاً و بکل وضوح.
تسائلات و محاوراتٌ محوریّة حول قاعدة الغلبة
1. هل هذه القاعدة تُعذّر العاجز و المعذور في الأحکام التکلیفیة فحسب أم تجاه الوضعیة أیضاً؟
2. هل کمیةُ حصص هذه القاعدة تعدّ ضئیلة و یسیرة أم تستبطن حصصاً کثیرة؟ و ذلک بأنه الأعلام قد اعتصموا بها في أقران الجنون و الإغماء و سلس البول و في المریض الذي قد توجّب علیه الصوم شهرین متتابعین فصام الشهر الأول ثم مرِض عن الشهر الثاني فهل علیه أن یعید الشهر الأول لأنه قد أخلّ بالتوالي، أم یتاح له الاستمرار نظراً لهذه القاعدة، إلا أن الفقهاء لم یُطبّقوها علی فاقد الطهورین، بینما نعتقد استیعابه لفاقد الطهورین بالتأکید، إذ قد غلب الله علیه فصیّره مغلوباً مُعاقاً، فبالتالي لا یتوجّب علیه الوضوء و لا الصلاة.
3. هل إعراض المشهور عن قاعدة موسّعة کلیة متاحٌ و مسموحٌ و متحقق، أم لا بحیث یختصّ الإعراض الکاسر بالروایة المحتویة للحکم الجزئي فقط؟
4. ما هو المائز بین هذه القاعدة المُعذّرة و بین قاعدة المیسور الذي لا یرضی بسقوط المیسور حیث إنها تَستوجب قضاء الباقي وفقاً لمقدار قدرته و عدم عذره في الترک، فهل هما متضادّان؟
5. هل قبول اتساع القاعدة سوف یُفضي إلی عویصة تخصیص الأکثر الذي قد صرّح به السید الخمینيّ ضمن کتاب الطهارة قائلاً: إنّ الأخذ بهذا العموم مشكل؛ لورود تخصيصات كثيرة عليه، والإنصاف: أنّ القواعد(و الصناعة) و إن تقتضي سقوطه (العموم) إلّا أنّ الاحتياط لاينبغي أن يترك (فیُستحسن له الإعادة). [1]
6. هل هناک تمایز ما بین الاستناد الاختیاري إلی الشخص بحیث لا یعدّ معذوراً إذ الامتناع بالاختیار لا ینافي الاختیار، و بین الاستناد القهري إلی الله فیعدّ معذوراً، أم أنه لا تفاوت بینهما بل کافة الأحداث یعود مصیرها و تُنتسب إلی قدرة الله فیجعله معذوراً و مغلوباً ثم یندرج ضمن القاعدة و ذلک نظراً إلی الآیة التالیة: قل کل من عند الله. و لهذا قد قال الفلاسفة بأن الفاعل المباشر یعد فاعلاً قریباً و أن العلة(الله) تعدُ فاعلاً بعیداً لأن کافة الصنائع و الوقائع تعد في سلسلة العلل الإلهیة، حیث قد بَرهن علماء الفلسفة بأن فعل المعلول یعدّ فعلَ المُعلّل أیضاً و أن مرتکبات الإنسان تُحسب من صنائع و أفعال الله تعالی، و مما یدعم هذا الکلام هي الآیة التالیة: و ما رمیت إذ رمیت و لکن الله رمی. لأن الله مسبّب الأسباب المباشرة و الوسیطة فبالتالي یعدّ غالباً و قاهراً علی العالم بأسره، فما هي الإجابة الصارمة؟
7. هل القاعدة تحتوي المکرَه لیصبحَ معذوراً أم لا یعدّ المکرَه مغلوباً إذ لا ینسب إلی الله؟
نَبدة من مقالة صاحب الجواهر حول القاعدة
و قال صاحب الجواهر:
(الثامنة) من به السلس أي الداء الذي لا يتمسك بسببه بوله كما عن مجمع البحرين و صرح به غير واحد من الأصحاب، قيل يتوضأ لكل صلاة عندها، فلا يجمع بين صلاتين فما زاد بوضوء، كما هو خيرة الخلاف و المعتبر و..... و كيف كان فهذا القول هو المشهور بين الأصحاب نقلا و تحصيلا، بل قد يظهر من الخلاف دعوى الإجماع عليه. و قيل يصلى بوضوء واحد صلوات إلى ان يحدث حدث آخر كما عن المبسوط، و مال اليه بعض متأخري المتأخرين...... و قيل يصلي الظهر و العصر بوضوء، و المغرب و العشاء بوضوء، و الصبح بوضوء، كما هو خيرة العلامة في المنتهى، و ربما مال إليه بعض متأخري المتأخرين أيضا. حجة (الأول) عموم ما دل على ناقضية البول، و الضرورة تتقدر بقدرها، فيقتصر على الصلاة الواحدة...... و حجة (الثاني) ما رواه الشيخ في التهذيب في الموثق[2] قال: «سألته عن رجل أخذه تقطير في فرجه إما دم أو غيره، قال: فليضع خريطة (قماش)و ليَتوضأ و ليُصل، فإنما ذلك بلاء ابتَلي به، فلا يُعيدَنّ إلا من الحدث الذي يتوضأ منه» فان الظاهر ان المراد بالحدث الذي يتوضأ منه ما كان خارجا على حسب المعتاد، فلا يعتد بالتقطير الذي اعتراه من المرض و نحوه لا نجاسةً و لا حدثا، و لعل التعليل (فإنما ذلک بلاء) فيها إشارة إلى ما ورد من الاخبار الكثيرة(المتواترة لفظیاً) أنه: كل ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر. و في بعضها انه (ليس على صاحبه شيء) و قد ورد في حقها (القاعدة) انها من الباب التي ينفتح منها ألف باب، و مما سمعت تصح دلالتها على كون المراد منها: ان كل ما (واجب) غلب الله من الشرط أو المانع أو الجزء أو الكل (بحیث قد عجز عن کل العمل) فالله أولى بالعذر فيه، بمعنى يسقط حكم المغلوب عليه (بمقدار الفعل المغلوب علیه) و يبقى الباقي، فيكون المعنى أن الله غلب عليه بهذا الإخراج من البول مثلا، فيسقط حكمه من الناقضية لهذا الوضوء و نحوه(فوضوء المغلوب علیه یظلّ سلیماً و ممتدّاً حکماً إذ القاعدة تعدّ حاکمة تجاه أدلة النواقض فلا یُنقض وضوئه) فتأمل. [3]
بل یمکن أن نترقّی لنقولَ بأن هذه القاعدة تتفوّق و تحکُم علی الاستثناء الوارد ضمن قاعدة: لا تعاد الصلاة إلا من خمس: الطهور و الوقت و القبلة و الرکوع و السجود. فلو ترک تلکم الخمسةَ عذراً و مغلوبیةً سواءٌ بسبب الجهل القهريّ أو النسیان أو الغفلة و السهو أو... لفتحت هذه القاعدة ذراعیها و منّت علیهم جمیعاً بحیث ترفع عنهم الإعادة و القضاء حتی عن العناصر الخمسة المستثناة و کل ذلک ببرکة حکومتها و مدی طاقة دلالتها العالیة حیث تحسبُهم مغلوبین و معذورین واقعاً فلا إعادة و لا قضاء أساساً.(و سوف یرفض الأستاذُ هذه الحکومة لاحقاً)
[2] الوسائل - الباب - ٧ - من أبواب نواقض الوضوء - حديث ٩.
[3] صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر. محقق و معلق محمود قوچانی, و علی آخوندی, و عباس قوچانی, و رضا استادی. مصحح ابراهیم میانجی. نويسنده جعفر بن حسن محقق حلی. ، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، جلد: ۲، صفحه: ۳۲۰، ، بیروت - لبنان، دار إحياء التراث العربي.
نظری ثبت نشده است .