درس بعد

صلاة القضاء

درس قبل

صلاة القضاء

درس بعد

درس قبل

موضوع: صلاة القضاء


تاریخ جلسه : ١٤٠٢/١١/٢٤


شماره جلسه : ۶۷

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • المُلاحظةُ النَّهائیّةُ لفَتوی السیّد الیزديّ

الجلسات الاخرى
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ

المُلاحظةُ النَّهائیّةُ لفَتوی السیّد الیزديّ
لقد طَمَسنا أدلةَ المُعتقدینَ بأنّ میزانَ القضاء هو لِحاظُ "مکانِ وقت الوجوب" بحیث لو حَضرَ فأذَّنَ الأذانُ ثمّ سافرَ فأهملَ الصلاةَ لَلزِمَه الإتمام، ولهذا قد فَنَّدنا استدلالاتِهم الثلاثَ.

و أما القولُ بالتخییر -وفقاً لصاحب العروةِ- فلا یَتبرّر ّبأيّةِ صناعةٍ إطلاقاً، إذ الصلاةُ الفعلیّةُ بحقّه إما تُعدّ تماماً أو قصراً وحیث قد حدّدنا الضابطَ العامّ حینَ الأداء فلا یحدُث اختیارٌ أساساً، و أما العلم الإجماليُّ بین القصر و التمام فیَستَدعي الجمعَ بینهما، لا التخییرَ حتّی.

أجل، لو اعتقدَ فقیهٌ بالتخییر ضمنَ فترةِ الأداء بحیث حضرَ حین الأذانِ ثمّ سافرَ فعلیه التخییر، لأتیحَ له الإفتاءُ بالتخییر في القضاء أیضاً لاتّحاد المناط، بینما السیّد قد أقرَّ بأنّ الملاک یَتمثّلُ في مکانِ الامتثال فلا وجهَ کي یُخیّرَ القضاءَ بین التمام و القصر -و القصر لأجل مکانِ امتثالِ القضاء- و نِعمَ ما أعلَنَه السیّد البروجرديّ بأنّ التخییر بعید جدّاً.

و کذا قد أهدَم السیّد الخوئيّ -وفقاً للسیّد الحکیم و البروجرديّ- هذا التخییرَ قائلاً:

«و أمّا ما أفاده الماتن (قدس سره) من القول بالتخيير فغير واضح، إذ لم يثبت ذلك في الأداء كي يتبعه القضاء، فإنّ‌ العبرة إن كانت بحال الوجوب فالفائت هو التمام، أو بحال الأداء فالقصر، فلم يكن مصداق الفائت هو الواجبَ التخييريَّ كي يقضيه كذلك.[1]»
مُحادَثةٌ حولَ ملاکِ المشهور في القضاء

و أما المشهور فقد اصطَفَی مکانَ الفوت میزاناً للقضاء، فلو حَضر ثمّ سافرَ لقصَّرَ نظراً لمکان الفوت و کذا العکس، و قد استدلّ المشهورُ بأدلةٍ قد استَعرَضَها -اثنَینِ منها- السیّدُ الحکیم قائلاً:

«التحقيق أن ما ذكره المشهور هو المتعيِّنُ:

1. أوّلاً: من جهة أنّه - بناءً على تعدد المطلوب في الأداء (أي أصل الصلاة و الأداء في الوقت) -تكونُ صلاةُ القصر (بدلالةِ الاقتضاء) بعد خروج الوقت مشتملةً على المصلحة التي اقتَضَت الأمرَ بها تعييناً (لأنّه مسافرٌ فالمتعیّنُ هو التقصیرُ) في وقت بعينها، فتكون واجبة تعييناً، و لا مجالَ لإجزاء صلاة التّمام أو وجوبها.»

و نُلاحِظ علیه: کیفَ تَعیّنَ الصلاةُ قصراً بحیث لا مجالَ لإجزاء صلاة التمام، أجل إن دلیلَ: اقضِ ما فات. یستدعي تعدّدَ المطلوبِ و لکن لا یَستدعي أن یَحتدَّد المطلوبُ علی القصر خارجَ الوقت، إذن فتعدُّده لا یَکشِفُ عن قصریّتِه أو تمامیّتِه إطلاقاً، بل صلاةُ التّمام أیضاً قد نالت ملاکَ الوجوبِ التّعیینيِّ أیضاً و خاصّةً لو عادَ لوطنِه حیث لا یَتَعیَّنُ القصرُ بَتّاً.

2. و ثانياً: أنّ الظاهر من قوله: «افعَلِ الفائتَ»: افعَله على الكيفيّة التي كان عليها حينَ الاتّصاف بالفوت (و هو القصر لأنه قد سافرَ) و كونُ الواجب موسَّعاً منطبِقاً على الأفراد التّدريجيّة الزّمانيّة (وفقاً للجواهر) التي كان بعضُها السّابق التمامَ (في الحضر) لا يُجدي في إجزاء التّمام (إذ قد سافرَ) لأن وصفَيِ التّمام و القصر بعدَما كانا داخلَينِ في موضوع الوجوب (فإمّا القصر واجبٌ أم التّمام) و قد فُهم من دليل القضاء وجوبُ مطابقتِه للأداء فيهما فمعَ زوال أحدِهما بطروء الأخر (السفر بتبدّلِ الموضوع) يكون الظاهرُ من إطلاق الدليل (القضاء) وجوبَ الوصف الذي كان عليه حين الفوت الذي أخِذَ عنواناً للمَقضيِّ (و هو القصر، فإطلاق اقض ما فات، یَستدعي رعایةَ الوصف حین الفوت و هو القصر فدلیل القضاء یستدعي مناطَ مکانِ الفوت).»

ونلاحظ علیه: بأنّ الذي یَعِي کیفیّةَ القضاءِ هو المتعارَف لا إطلاق الدلیل فإنّ العرفَ یُطلِقُ عنوانَ "الفائتِ" علی نهایةِ الوقت -و مکان الفوت- و هو القصر مثلاً، فغایةُ دلیل القضاء أن یُسجّلَ تبعیَّتَه للأداء فحسب، فلا یُسجّلُ قَصریّةَ الفائتِ أم تمامیَّتَه، أجل ربما قصدَ السیِّدُ الحکیمُ من الإطلاق، رؤیةَ العرفِ من إطلاق الدلیل، فعندئذ ستَتِمُّ مقالتُه، ثم یُکملُ قائلاً:

«مع أنه - لو سلِّم عدمُ ظهور الدليل (القضاء) في ذلك (أن المناط هو مکان الفوت) -يكون الواجبُ الجمعَ بين القصر و التمام، للشك في المكلف به، و لا وجه للتخيير (وفقَ زعمِ صاحب العروة) لأنه يتوقف على ثبوت الوجوب التخييري بين القصر و التمام في الأداء. أو وجوب الجامع بينهما فيه. و كلاهما معلوم الانتفاء. و لو فرض صدق الفوت على كل منهما، كان اللازم وجوبهما معا.[2]»

فبالتالي إنّ الاستدلالَ الأحرَی هو أن نَبنِيَ المعیارَ علی موطنِ الفوت -نهایةَ الوقت- بواسطةِ النّظرةِ العرفیّة فحسب لا عن طریق تعدُّد المطلوب و لا بإطلاق دلیل القضاء.

3. و الدلیل الثالث تجاهَ المشهور هي الروایةُ التي استَحضَرَها السیّدُ الخوئيّ قائلاً:

«إطلاقُ موثّقة عمّار قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن المسافر يَمرُضُ و لا يَقدِر أن يُصلّيَ المَكتوبةَ، قال: يَقضي إذا أقامَ مثلَ صلاةِ المسافرِ بالتّقصير»[3]. فإنّ‌ إطلاقها يشمَل المسافرَ الذي كان حاضِراً أوّلَ الوقت، فيجبُ عليه أيضاً القضاءُ قصراً، و لا يَنتَقِض ذلك بشمول الإطلاق المسافر الذي بلغَ أهلَه في آخر الوقت (في الحضر) و ذلك لخروجه عن عنوان المسافر حينئذ، و ظاهر الموثّقة اعتبارُ فوتِ المكتوبة حالَ كونه مسافراً، فلا تَشمل مثلَ هذا الفرض (العودة للوَطَن) كما لا يخفى.[4]»

ونلاحظ علیه بأنّ الروایة لا تَتحدّث حول الحاضر الذي قد سافرَ لکي تَتمتَّع الروایةُ بالإطلاق، بل مورد التّسائل هو "المسافر الذي یَمرُض" بحیث یَبدو أنّه قد سافرَ حینَ الأذانِ ثمَّ تَمرَّضَ آنَذاک، لا أنّه کان حاضراً بدایةَ الوقت ثم سافرَ لکي یُتّخَذَ منها الإطلاقُ، و خاصّةً أنّ أسفارَ القدیمِ کانت تَطُولُ یوماً أو یَومینِ علی أقلِّ التّقادیر، فمن المستبعَدِ أنه قد حضَرَ ثم سافرَ کما زَعمه السیّد الحکیم.

-------------------
[1] خوئی، سید ابوالقاسم. ، موسوعة الإمام الخوئي، جلد: ۱۶، صفحه: ۱۳۲، 1418 ه.ق.، قم - ایران، مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي
[2] حکیم محسن. 1374. مستمسک العروة الوثقی. Vol. 7. قم - ایران: دار التفسير.
[3] الوسائل ٢٦٩:٨ /أبواب قضاء الصلوات ب ٦ ح ٥.
[4] خوئی سید ابوالقاسم. 1418. موسوعة الإمام الخوئي. Vol. 16. قم - ایران: مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي.

الملصقات :


نظری ثبت نشده است .