موضوع: صلاة القضاء
تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٢/٢
شماره جلسه : ۷۹
-
الغَور في هویَّةِ التّرتیبِ
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الغَور في هویَّةِ التّرتیبِ
لقد أسلفنا مُعتقَدَ السّیدین الحکیم و الخوئيّ بأنّهما قد استَنکرَا -علی الإطلاق علماً أو جهلاً- وجوبَ رعایةِ الترتیب بینَ الفوائتِ و حیث إنّهما قد رَفضا لزومَ التّرتیب حتّی لدی العلم به فبطریقٍ أولَی سیَرفُضانِ الترتیبَ لدی الجهل به إذ لا موضوعَ للتّرتیبِ هناک أساساً.
بینما نحنُ من خلالِ شتّی البَراهینِ النّقلیّةِ و اللّبیةِ قد سجَّلنا وجوبَ الترتیب لدی العلم به وفقاً للقدامی.
· فالنقطةُ الأولی هي أنّ شرطیّةَ "رعایةِ التّرتیبِ" قد تَقوَّمت علی فرضِ العلم فحسب، بحیث إنّ ماهیّةَ "التّرتیبِ" تَتولّدُ لدی العلم بالتّرتیبِ فلا یُعدّ شرطاً ذُکریّاً أبداً لأنّ التّرتیبَ لا یتحقّقُ لدی فرضِ الجهل أساساً کي یقالَ بأنّه لو جهِلَ التّرتیبَ فعلیه أنّ یُعیدَ الصّلواتِ، بل نظراً "لاعتبارِ العلم به" قد شرَّعَ الشّارعُ وجوبَ التّرتیبَ، وإلا فلو جَهل به فلا یَتحقّقُ أيُّ موضوعٍ للترتیب کي یُصبِحَ شرطاً ذُکریّآً.
فبالتّالي، حیث إنّ التّرتیبَ یُعدّ مفهوماً عرفيّاً متقوّماً بالعلم، فالضّوابطُ الاجتهادیّة -بأنّ الأصلَ الأوليَّ هو أنّ الشّرطَ واقعيٌّ- لا تَنعَکِسُ علی مسألةِ التَّرتیبِ إذ لا قابلیّةَ عرفیّاً للجاهل لرعایةِ التّرتیبِ کي نَبحثَ هل هو شرطٌ ذُکريٌّ أم واقعيٌّ، بل هو شرطٌ واقعيٌّ لدی فرض العلم فحسب.
فبالتّالي حیث إنّا قد استوجَبنا التّرتیبَ في صورةِ العلم فحسب، فیَلزمه إتیانُ المشروطِ -الصّلواتِ- لوجوبِ هذا الشرط واقعاً، و أمّا لو جَهِل تَرتیبَ الصبح و الظّهرِ لانَطَقَت علیه قاعدةُ الاشتغال بأنّ یُکرِّرَ الصّبحَ قبلَ الظّهر و بعدَه کرَّتَینِ فیتوجَّبُ علیه أنّ یصليَ الصّبح أوّلاً ثمّ الظّهرَ ثم الصّبحَ مرةً أخری -أي ظهرٌ بین صُبحینِ- و بهذا الأسلوب سیَمتثلُ التّرتیبَ الواقعيَّ رغم أنّه جاهلٌ به ظاهراً.
و تنویراً أوسعَ لهذا الأسلوب، قد بسطَ لنا صاحبُ المدارک طریقةَ محاسبةِ التّرتیبِ و کیفیّةِ تأدیَتِه في الخارج، فنَطقَ قائلاً:
«و قيل بالوجوب، لإمكان الامتثال بالتكرار المحصّل له[1]. و على هذا فيجب على من فاتته الظهرُ و العصرُ من يومين و جهل السابقَ، أن يصليَ ظهراً بين عصرينِ، أو عصراً بين ظهرينِ، ليحصل الترتيب بينهما على تقدير سبق كل منهما، و لو جامعَهما مغربٌ من ثالث صلَّى الثلاثَ قبلَ المغربِ و بعدَها (فیُنتِجُ سبعَ صلواتٍ) و لو كان معها عشاءٌ فعلَ السَّبعَ قبلَها و بعدها (فیُنتِجُ أربعَ عشرَ صلاةً) و لو انضمَّ إليها صبحٌ فعل الخمس عشرة قبلها و بعدها (أي المجموع 30 صلاةً) و الضابط تكريرها على وجه يحصل الترتيب على جميع الاحتمالات، و هي (أن یَتکرَّرَ) اثنان في الأول، و ستة في الثاني، و أربعة و عشرون في الثالث، و مائة و عشرون في الرابع، حاصلة من ضرب ما اجتمع سابقا من الاحتمالات في عدد الفرائض المطلوبة، و يمكن حصول الترتيب بوجه أخصر مما ذكر و أسهل، و هو أن يصلي الفوائت المذكورة بأي ترتيب أراد، و يكررها كذلك ناقصة عن عدد آحاد تلك الصلوات بواحدة، ثم يختم بما بدأ به.»[2]
· و النقطة التّانیة هي أنّ الإجماعَ و الرّوایاتِ قد أنتَجَتِ التَّرتیبَ لدی العلم به، بینما ثلّةٌ من الأعاظم قد استَوجَبوا الترّتیبَ حتّی لدی الجهل به، فقد استدلوا بدَلائِلَ أخری قد استَحضَرَها صاحبُ الجواهر قائلاً:
«بل في التذكرة «أن الأقرب فعله (الترتیب) حال الجهل به» بل جزم به في الإرشاد، بل في الرياض «لا ريب أنه أحوط و أولى» بل في المفاتيح نسبته إلى من عدا العلامة و الشهيدين، حيث قال: «و الآخرون على وجوب التكرار» و لعلّه:
1. لإطلاقهم (الفَتاوی) وجوبَه (التّرتیبَ) كالخلاف و السرائر و المتن و غيرها.
2. و هو مع أنه (الترتیب) أحوط في البراءة عما اشتغلت الذمة به من الصلاة بيقينٍ لا يخلو من قوة.
3. لعدم صلاحية الأصل (البرائة عن التّرتیب) لمعارضة المقدَّمةِ الحاصلة بسبب استصحاب وجوبه (الترتیب حتّی لدی الجهل به).
4. وإطلاق الأدلة السابقة من معاقد بعضِ الإجماعات (بحیث قالوا "أجمع الفقهاءُ علی الترتیب" فهذه العبارة مطلقةٌ حتی لدی الجهل).
5. و الأخبار التي لا مدخلية للعلم و الجهل فيما يستفاد منها (فابدأ بأولهنَّ) خصوصا الحكمُ الوضعيُّ (و هو الترتیب) كما في غيره من التكاليف (التي یتوفر فیها الحکمُ الوضعي أیضاً).
6. و إن كان ظاهرُ مواردِها (الأخبار) هنا العلمَ، لكنه ليس ظهور شرطية كما هو واضح.
7. و دعوى[3] اعتبار العلم في كل حكم وضعي (کما اعتبر العلم في التکلیفيّ) استُفيد من أمرٍ (تکلیفيّ) ضرورةَ استلزامه التكليف بالمحال (و الحرج) بدونه (العلم) ممنوعةٌ كلَّ المنعِ إن أريد العلم التّعيينيُّ، و لا تُجدي إن أريد ما يشمل الحاصلَ (بمجموع الرّکعات) بالتّكرير، كما أنه لا يجدي تسليم استفادة اعتبار التمكن من كل شرط استفيد من أمر أو نهي، ضرورة حصوله (التّمکُّن) هنا و لو بالمقدِّمةِ كما لا يَخفى، و عدمِ المحاليّة بل و الحرج في التكرار، ضرورة كونه كمن فاته مقدار ذلك يقينا الذي من المعلوم عدم سقوط القضاء عنه لمشقَّتِه بَكثرَتِه.»[4]
و قد تحدّثَ صاحبُ الریاض حولَ مبحث العلم و الجهل قائلاً:
«و إطلاق العبارة و النصوص يقتضي عدم الفرق في وجوب الترتيب بين العلم به و الجهل و هو في الأول كما عرفت لا ريب فيه.»[5]
بینما السّید الحکیمُ قد ردَّ إطلاقَ صاحبِ الجواهر -وإطلاق الأدلة السابقة من معاقد بعضِ الإجماعات- بأنّ الرّوایةَ الوحیدةَ التي قد نالَتِ الإطلاقَ هي الصحیحةُ الأولی -الوشّاء- فحسب بینما موردُ سائرِ الرّوایات قد انصَبَّ علی العلمِ بالتّرتیب کصحیحة بن سنان و جمیل ابن دراج.
و لکن نلاحظ علیه بأنّ الصحیحةَ الأولی -ابن دَرَّاج- لم تَتحدّث عن العلم بالتّرتیبِ أیضاً بل هي مطلقةٌ:
«عن الصادق (عليه السلام) قال: قلت له: يَفوت الرجل الاُولى و العَصر و المَغرب، و ذَكرها عند العِشاء الآخِرَة، قال: يَبدأ بالوقت الذي هو فيه، فإنّه لا يَأمن الموتَ، فيكونُ قد تَركَ صلاةً فريضةً في وقتٍ قد دَخلت، ثم يَقضي ما فاتَه الاُولى فالاُولى.»[6]
فرغمَ أنّ ظاهرَها أنه قد فاتَته صلواتٌ مُرتَّبةٌ من یومٍ واحدٍ إلا أنّ إجابةَ الإمام مطلقةٌ -یقضي ما فاته الأولی فالأولی- من دون أن یَستفصِلَ علیه السّلام، فبذلک سنَتخرّجُ بإطلاقِ الرّوایةِ و نَطمِسُ علی استظهارِ السّید الحکیم بإجابةِ الجواهر الماضیة: «و إن كان ظاهرُ مواردِها (الأخبار) هنا العلمَ، لكنه ليس ظهور شرطية كما هو واضح.»
[2] مدارک الأحکام في شرح شرائع الإسلام. Vol. 4. ص297 مشهد مقدس - ایران: مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
[3] و بعبارةٍ جلیّةٍ: لو أسّسَ الشّارعُ قاعدةً کلیّةً کقاعدة "علی الید ما أخذت" فسیَظلُّ الضّمانُ -الحکم الوضعيّ- مطلقاً بحیث یَحتوي فرضَ العلم و الجهل، إلا أنّ المدّعي یودّ تقییدَ هذه العمومیّةَ فیقول بأنّ الحکمَ الوضعيَّ المُتّخَذَ من حکمٍ تکلیفيٍّ -کالتّرتیب- منوطٌ بمدی ظهورِ الحکم التّکلیفيّ وحیث إنّ التکلیفيَّ قد أنیطَ بالعلم فیُفترَضُ علینا أن نُحدِّدَ الحکمَ الوضعيَّ -الترتیبَ- بالعلم أیضاً، ففي صورةِ الجهل لا تَتوجَّبُ رعایةُ الترتیب.
[4] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 13. ص24 بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.
[5] طباطبایی کربلایی علی بن محمد علی ریاض المسائل (ط. القدیمة). Vol. 1. ص225 قم - ایران: مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
[6] جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 13. ص22و23. بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.
نظری ثبت نشده است .