موضوع: صلاة القضاء
تاریخ جلسه : ١٤٠٢/٧/١٠
شماره جلسه : ۴
-
نقطة فذّة
-
حوار السید الحکیم تجاه مسألة القضاء
-
ملاحظة تجاه مقولة السید الحکیم
-
المستحصل
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
إن قلت: ثمة عنصر هامّ في جري الاستصحاب و هو بقاء الموضوع عرفاً و عدم انمحاقه بالنظرة العقلائیة، فالإشکال هو أنه لو اعتبرنا بقاء الموضوع فلا حاجة إلی الاستصحاب منذ الأساس إذ وفقاً لاشتراط بقاء الموضوع یقیناً فلا شک تجاه زواله بل لا یزال المتیقن متوفراً راسخاً، و إذا کان المراد البقاءَ العقليَ الدقّيَّ فلا موضوع للاستصحاب أساساً إذ وفقاً لهذا المفترض یصبح الموضوع منصرماً زائلاً.
قلت: إن أساس الاستصحاب قد تشرّع لکي نستنتج و نستظهر من دلیله سنخ القید و هي الحالیة و الظرفیة لا المقومیة و القیدیة، فإن دلیل الاستصحاب قد اعتُبر و شُرّع لکي یُلمّح إلینا بأن القید المتّخذ هنا یُمثّل الظرفیة [1]، فلیس کل قید یُتخذ مقوّماً و رکناً، و لکن حیث قد شککنا في القیدیة و الظرفیة تجاه دلیل مّا، فقد أسلفنا حوله و طرحنا ثلاثة طرق لتسجیل أن الأصل هي المقومیة و الخصوصیة بنحو وحدة المطلوب، و قد طرحنا مسبقاً بأن دلیل الاستصحاب یفترض القید من الحالات المتبدلة بشکل الظرفیة إذ قد افترض بقاء الموضوع رغم موت قیده، ثم أفرض علینا إبقائه إلی زمن الشک، فهذا هو نتاج دلیل الاستصحاب.
نعتقد بأنه قد اعتراه خلطٌ في المقام إذ هنا موضوعان و نقاشان 1. البحث حول أن المرجِع في تشخیص المقومیة أو الظرفیة هل هو العرف الذي یستنبط الموضوع من لسان الدلیل أم أمر آخر. 2. النقاش حول کیفیة بقاء الموضوع فهل الحاکم و القاضي بامتداد الموضوع أو انخرامه هو العقل أم عنان الحکم بید الناظر العرفيّ، نظیر العدالة التي یشک في استمرارها فیَسحبُها العرف من زمن الیقین إلی فترة الشک، إذن فبقاء الموضوع عرفیاً یختلف تماماً عن البقاء عقلیاً، و هذا بالضبط ما استشکله المستشکل، بینما قد أجاب السید الحکیم بأن المرجعیة في معرفة سنخ القید هو العرف لا أمر آخر، و لا یرتبط هذا ببحثنا حول المعیار في بقاء الموضوع و أنه هل هو عقليّ أو عرفيّ، فمسألة مرجعیة العرف في فهم الدلیل أمر متمایز عن مسألة المرجعیة في الحاکم بالبقاء و عدمه.
أجل، لو استظهرنا من اللسان المقومیة و الرکنیة فلا یظلّ الموضوع باقیاً: لا عقلاً و لا شرعاً و لا عرفاً، نظراً إلی تحوّل الموضوع بموت رکنه، بینما لو استظهرنا الظرفیة لظلّ الموضوع عقلاً و شرعاً و عرفاً سلیماً إلی فترة الشک، و لکن لا نرکَن إلی ترسیخ وجوب القضاء بعملیة الاستصحاب لأنا لو استظهرنا الحالیة و الظرفیة لتسجّل لدینا تعدد المطلوب مُؤکّداً فبالتالي سنعتصم بإطلاق نفس الدلیل في الوضع الراهن (الشک).
1. أنه لو أحرزنا تعدد المطلوب فلا نشک في المجال الحکميّ (وجوب القضاء) و کذا الموضوعيّ (إذ القید ظرف لا مقوّم) لکي نلتجأ إلی الاستصحاب إذ أصالة الإطلاق لنفس الدلیل الأول متوفرة.
2. و لکن لو أحرزنا الوحدة فنشک في المجال الحکميّ: فهل نفس الحکم الوجوبيّ مستمر أم لا، فسوف ننتفع بالاستصحاب الحکميّ إذ لو اعتقدنا بعدم جریان الاستصحاب و أنه لا وجوب للقضاء لما بقيَت منصة و محطة لجریان الاستصحاب أساساً، بینما عملیة الاستصحاب تجري في هذه الأوضاع و الظروف.[4]
--------------------
[1] ألا ینتج هذا الکلام بأن الاستصحاب أصل مثبت إلا إذا قیل بأن الدلیل یثبت ذلک لا نفس الاستصحاب فیتمّ عندئذ، و ثانیاً إن الحکم لا یتکفّل بیان موضوعه إذ جعل الاستصحاب قد تجسّد بنحو القضیة الحقیقیة التي تئول إلی الشرطیة فلا تبیّن تحقق الموضوع و لا کیفیة اتخاذ الموضوع و أضراب ذلک.
[2] حکیم، محسن. نويسنده محمد کاظم بن عبد العظیم یزدی.، مستمسک العروة الوثقی، جلد: ۷، صفحه: ۴۶، 1374 ه.ش.، قم - ایران، دار التفسير.
[3] و ثانیاً إنا نحظی بالأصل العقلائيّ لدی الشک في رکنیة القید أو ظرفیته، ألا و هي أصالة وحدة المطلوب فببرکة توفر هذا الأصل الحاکم لا أرضیة للاستصحاب أساساً لأن هذا الأصل یسجّل لنا الرکنیة و المقومیة فنستنتج تبدّل الموضوع بزوال قیده فلا یتاح لنا استصحاب نفس الموضوع المسبق فلا تتحد القضیة المتیقنة مع المشکوکة.
[4] لا ضیر لکي نعتقد بانعدام الاستصحاب هنا أیضاً إذ لدی قصور إجراء الاستصحاب سوف نتشبّث بالبراءة عن الوجوب، و لا إشکال فیه.
نظری ثبت نشده است .