موضوع: صلاة القضاء
تاریخ جلسه : ١٤٠٢/٧/٢٥
شماره جلسه : ۱۲
-
الروایة الثالثة تجاه قاعدة «ما غلب الله»
-
کیفیة مواجَهَةِ السید الخوئيّ مع هذه الروایة
-
معالجة سند هذه الروایة
-
الروایة الرابعة تجاه القاعدة
-
حوار حول السند
-
الروایة الخامسة تجاه القاعدة
-
تجشّم السید الخوئيّ في استنکار القاعدة
-
تکمیل مقولة السید الخوئي تجاه القاعدة
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الروایة الثالثة تجاه قاعدة «ما غلب الله»
3. لقد سرَدَها أيضاً الشیخ الصدوق ضمن العلل و الخصال عن محمد بن الحسن عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن (محمد) ابن سنان، عن عبد اللّٰه بن مسكان، عن موسى بن بكر قال «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): الرجل يُغمى عليه يوماً أو يومين أو الثلاثة أو الأربعة أو أكثر من ذلك، كم يقضي من صلاته؟ قال: ألا أُخبرُك بما (الضابط) يجمع هذه الأشياءَ، كلُّ ما غلب اللّٰه عليه من أمر فالله أعذر لعبده. قال (الصدوق): و زاد فيه (الخبر) غيرُ موسى بن بكر أنّ أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: هذا من الأبواب التي يُفتَح كلُّ باب منها ألفُ باب».[1]
إنا نَثِق تماماً بشخصیة محمد بن سنان إذ إن الإمام الصادق قد امتدحه بما مضمونه: إن محمد بن سنان کلما یکبُر سنّاً فإنه یطهُر و یَنقی. فهذا التعبیر قد صدر رغمَ أنه کان خازنَ الدولة العباسیة و یَجول في أوساطهم، فکذلک الحسین بن سعید فإنه وجیه لدینا.
إلا أن السید الخوئي حیث لم یعترف بقاعدة الجبّ في محله، رغم أنه مسلّم الثبات لدی الفقهاء، فکذلک قد خطا نفسَ الخطوات المهزوزة هنا تجاه هذه القاعدة، فلم یتقبّلها أیضاً، فلو ألفتَ نظره إلی تراکم الدلالات المتقاربة و السائدة في إثبات المطلوب نظیر عبارة: ألا أخبرک بما یجمع و کذا عبارة: هذا من الأبواب التي یفتح کل باب منها ألف باب. لما استنکرها بتاتاً.
فإن التسائل قد تعلّق بلزوم القضاء و عدمه إذ إن عدم القدرة علی الصلاة، ظاهر و مرتبط بمبحث القضاء لا الأداء و ذلک لوضوح أنه لو أصبح قادراً في آونة أداء الصلاة لتوجّب علیه امتثالها ضمن الوقت فهذا یعدّ مفترضاً واضحاً لدی المتسائل، فبالتالي قد سأل عن موقفه العمليّ تجاه القضاء.[5]
المقولة الهزیلة للسید الخوئيّ تجاه الروایة
و بالرغم من أن الشیخ الطوسي و النجاشي لم یوثّقانه بل اکتَفَیا بأنه قد روی عن أبا الحسن الرضا. إلا أنا نثِق به نظراً:
1. أن الکشي قد لوّح إلی نکتة کامنة في علی بن حدید، و ذلک في ترجمة هشام بن الحكم فقال: «علي بن محمد، عن أحمد بن محمد، عن أبي علي بن راشد، عن أبي جعفر الثاني ع، قال: قلت: جعلت فداك قد اختلف أصحابنا، فأصلي خلف أصحاب هشام بن الحكم؟ قال: عليك بعلي بن حديد، قلت: فآخذ بقوله؟ قال: نعم، فلقيت علي بن حديد، فقلت: نصلي خلف أصحاب هشام بن الحكم؟ قال: لا».[7] فإن هذا الإرجاع و الاعتماد وفقاً لهذا التعابیر یُروّح الإنسان تجاه ذلک الشخص، و هذه الواقعة تساوق مسألة توکیل الإمام الدال علی الوثاقة.
2. إن نقل الأجلاء المتعدّدین یَمنحنُا الوثاقة، بل نعتقد بأن نقل جلیل فارد یوثّق ذاک الشخص، فکما أن توثیق النجاشي یجلب الوثاقة حتماً فکذلک رکون الشیخ الصدوق إلی ذکره روایاته و الاتکال علیه عملیاً و فتوائیاً، یُبرهن علی الوثاقة.
نعم إن مقولة الشیخ الطوسي في التهذیب بأن علی بن حدید، ضعیف لا یعوَّل علی ما ینفرد بنقله. لا یعني أنه قد رفض وثاقته علی الإطلاق.
5 . صحيحة عبد اللّٰه بن سنان: «كلّ ما غلب اللّٰه عليه فليس على صاحبه (المعذور) شيء»[8].
فالنکرة ضمن سیاق النفي تفید العموم في انعدام القضاء و الأداءَ عن المغلوب المعذور، فالمجنون لو قتل أحداً فلیس علیه شیئ لا وضعاً و لا تکلیفاً. (نعم لو قام دلیل خاص علی الضمان و الدیة فهو أمر آخر)
لقد حاول کثیراً السید الخوئي أن ینبُذ هذه القاعدة الحصینة فقال: و هي ضعيفة الدلالة لعين ما تقدّم في الرواية السابقة. فتحصّل من ذلك (کله): أنّ الأخبار المذكورة بين ضعيف السند و ضعيف الدلالة على سبيل منع الخلو، و لأجل ذلك لا يمكن الاستدلال بها. [9]
و لکن هذا الکلام نائیة عن منزلة السید الخوئيّ العلمیة إذ أولاً: لو کان هناک سؤال عن السائل لأمکن توجیه کلامه بأن تلازم بین السؤال و الجواب أو توجه الإجابة إلی حصة خاصة من السؤال إلا أن هذه الروایة سلیمةٌ عن تلک المناقشات.
و ثانیاً: إن من المُشرق للجمیع بأن هذه القاعدة قد حظیت بالتواتر الإجمالي بل المعنوي بل اللفظي أکیداً، فلا معنی لأضراب هذا التدقیقات في السند أو الدلالة.
تکمیل مقولة السید الخوئي تجاه القاعدة
لقد أکمل مقالته قائلاً: ثمّ إنّه لو سلّم وجود نصّ معتبر في المسألة فلا بدّ من تخصيصه (ضابط الغلبة و المعذوریة) بغير النوم (فلا یعذر بل یخص الجنون و الإغماء مثلاً) و ذلك لأنّ النوم حدوثاً و إن كان (حدوثه) ينقسم إلى ما يكون باختيار الإنسان و إرادته و ما يكون بغلبة اللّٰه و قهره، و لأجل ذلك يصحّ جعله متعلّقاً للتكليف كأن يحكم بحرمة النوم في وقت معيّن، إلّا أنّه (کل نوم) بقاءً لا يكون إلّا بغلبة اللّٰه و قهره، قال تعالى اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ (لو حان) حِينَ مَوْتِهٰا وَ(یتوفی) الَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنٰامِهٰا فَيُمْسِكُ (روح ونفس) الَّتِي قَضىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَ يُرْسِلُ (روح و نفس) الْأُخْرىٰ إِلىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيٰاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ[10] فالاستيقاظ يكون بيده تعالى، فإن شاء أعاد النفس و أيقظ العبد، و إن شاء بقيت منفصلة عن البدن و تحقّق الموت. فالنوم بقاءً خارج عن اختيار العبد بالكليّة. [11]
و لا شكّ في أنّ النوم المستوعب للوقت و لا سيما بالإضافة إلى صلاة الفجر كثير التحقّق خارجاً، بل هو من الأفراد الشائعة، لكثرة ابتلاء المكلّفين به في هذه الفترة القصيرة، و المفروض كون النوم و لو بقاءً بغلبة اللّٰه، فاذا كان مثل هذا مشمولاً للنصوص المتقدّمة لكونه ممّا غلب اللّٰه عليه أداءً و فرضنا الملازمة بينه و بين سقوط القضاء كان اللازم حينئذ إخراج هذا الفرد عن الإطلاقات المتقدّمة كصحيحة زرارة[12] و غيرها، الدالّة على وجوب القضاء عند الفوت المستند إلى النوم. و هو كما ترى، [13]
-------------------
[1] حر عاملی، محمد بن حسن. مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث. محقق محمدرضا حسینی جلالی.، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، جلد: ۸، صفحه: ۲۶۰، 1416 ه.ق.، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث
[2] معجم رجال الحديث ١٢٧٦٧/٣١:٢٠.
[3] خوئی، سید ابوالقاسم.، موسوعة الإمام الخوئي، جلد: ۱۶، صفحه: ۷۵، 1418 ه.ق.، قم - ایران، مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي
[4] الوسائل ٢٦١:٨ /أبواب قضاء الصلوات ب ٣ ح ١٦.
[5] بل لو کان التسائل حول الأداء لما حصلت فائدة في إجابة الإمام ب : کل ما غلب الله علیه. حیث یتحدث حول المعذور المغلوب من جانب الله، فطبعاً سوف یرتبط بالقضاء لا الأداء.
[6] خوئی، سید ابوالقاسم.، موسوعة الإمام الخوئي، جلد: ۱۶، صفحه: ۷۶، 1418 ه.ق.، قم - ایران، مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي
[7] خوئی، سید ابوالقاسم.، معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة، جلد: ۱۲، صفحه: ۳۲۹، 1372 ه.ش.، [بی جا] -، [بی نا]
[8] الوسائل ٢٦٣:٨ /أبواب قضاء الصلوات ب ٣ ح ٢٤.
[9] خوئی، سید ابوالقاسم.، موسوعة الإمام الخوئي، جلد: ۱۶، صفحه: ۷۶، 1418 ه.ق.، قم - ایران، مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي
[10] الزمر ٤٢:٣٩.
[11] خوئی، سید ابوالقاسم.، موسوعة الإمام الخوئي، جلد: ۱۶، صفحه: ۷۶، 1418 ه.ق.، قم - ایران، مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي
[12] المتقدمة في ص ٧٠.
[13] خوئی، سید ابوالقاسم.، موسوعة الإمام الخوئي، جلد: ۱۶، صفحه: ۷۶، 1418 ه.ق.، قم - ایران، مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي
نظری ثبت نشده است .