درس بعد

صلاة القضاء

درس قبل

صلاة القضاء

درس بعد

درس قبل

موضوع: صلاة القضاء


تاریخ جلسه : ١٤٠٢/٨/١٥


شماره جلسه : ۲۳

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • المانع الثاني لاندراج الجاهل ضمن قاعدة لا تعاد

  • الردیّات تجاه مقولة السید الخوئيّ

الجلسات الاخرى
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ

المانع الثاني لاندراج الجاهل ضمن قاعدة لا تعاد
لقد استعرض المحقق النائینيّ المانع الثانيَ لکي یُخرج الجاهل عن القاعدة، فقال:

2. المانع الثاني: أنّا و إن كنّا نلتزم بحكومة الحديث على أدلة الأجزاء و الشرائط لأنه ناظر إليها و مبيّن لمقدار دلالتها، حيث دلّ‌ على أن الإخلال بشيء منهما إذا لم يكن عن علم أو جهل تقصيري لا يقتضي البطلان، إلّا أنه (حدیث لا تعاد) لا يمكن أن يكون حاكماً على حسنة عبد اللّٰه بن سنان المتقدِّمة: (عن عَبْدِ اللَّهِ‌ بْنِ‌ سِنَانٍ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنْ‌ رَجُلٍ‌ أَصَابَ‌ ثَوْبَهُ‌ جَنَابَةٌ‌ أَوْ دَمٌ‌ قَالَ‌ إِنْ‌ كَانَ‌ عَلِمَ‌ أَنَّهُ‌ أَصَابَ‌ ثَوْبَهُ‌ جَنَابَةٌ‌ قَبْلَ‌ أَنْ‌ يُصَلِّيَ‌ ثُمَّ‌ صَلَّى فِيهِ‌ (عالماً بالموضوع و جاهلاً بالحکم) وَ لَمْ‌ يَغْسِلْهُ‌ فَعَلَيْهِ‌ أَنْ‌ يُعِيدَ مَا صَلَّى وَ إِنْ‌ كَانَ‌ لَمْ‌ يَعْلَمْ‌ بِهِ‌ فَلَيْسَ‌ عَلَيْهِ‌ إِعَادَةٌ‌ وَ إِنْ‌ كَانَ‌ يَرَى أَنَّهُ‌ أَصَابَهُ‌ شَيْ‌ءٌ‌ فَنَظَرَ فَلَمْ‌ يَرَ شَيْئاً أَجْزَأَهُ‌ أَنْ‌ يَنْضِحَهُ‌ بِالْمَاءِ‌. [1]) التي دلّت على وجوب الإعادة فيمن علم بإصابة الجنابة أو الدم ثوبه قبل الصلاة ثم صلّى فيه و ذلك (عدم الحکومة) لوحدة لسانهما، لأنّ‌ لسان الحسنة إثبات الإعادة بقوله: «فعليه أن يعيد» كما أن لسان الحديث نفي الإعادة بقوله «لا تعاد» فمورد النفي و الإثبات واحد (إذ موضوعهما هو الجاهل) كما أن لسان يعيد و لا تعاد، لسانان متنافيان، فهما من المتعارضين (فلاحکومةَ إذن، فعلینا أن نلحظ النسبة ما بینهما إذ الحکومة قد مُحقت) و النسبة بينهما إما:

1. هي العموم المطلق نظراً إلى أن الحديث ينفي الإعادة مطلقاً (سواء علم أم جهِل فلا إعادة علی المکلف) و الحسنة تُثبتها في خصوص العالم بموضوع النجاسة قبل الصلاة، فتُخصِص الحديث (بأن الجاهل علیه الإعادة) و لأجلها يُحكم بوجوب الإعادة على الجاهل القاصر لعلمه بموضوع النجاسة و إنما لا يَعلم حكمها أو لا يعلم الاشتراط.

2. و إما أنّ‌ النسبة هي العموم من وجه (فوجه الافتراق الأول: ) لاختصاص الحديث (لا تعاد) بغير العالم المتعمد (إجماعاً) فالحديث يقتضي وجوب الإعادة فيمن علم بموضوع النجاسة و حكمِها (نظراً إلی الإجماع فالعالم خارج عن حدیث لا تعاد) و الحسنة لا تُعارضه (و الفارق الثاني بینهما: ) كما أن الحسنة تنفي الإعادة بمفهومها ممن جهل بموضوع النجاسة و حكمها و الحديث لا يعارضها (و أما مادة الإجتماع: ) و إنما يتعارضان في من علم بموضوع النجاسة و جهل بحكمها لأن الحسنة تُثبت الإعادة فيه و الحديث ينفيها (لأن حدیث لا تعاد مطلق من زاویة الجهل) و مع المعارضة و التساقط لا بد من الرجوع إلى إطلاقات أدلة المانعية (بأن الصلاة في النجس باطلة و لاغیة) و هي تقتضي بطلان الصلاة في النجس و وجوب الإعادة فيما نحن فيه (و أخیراً تُرافق للحسنة).[2]

و قد طمس السید الخوئيّ علی مقولة المحقق النائینيّ، قائلاً:

و الجواب عن ذلك: أن وزان الحسنة وزانُ غيرها من أدلة الأجزاء و الشرائط، و الحديث كما أنه حاكم على تلك الأدلة كذلك له الحكومة على الحسنة، و الوجه فيه، ما ذكرناه غيرَ مرة من أن (أن الحکومة تجري بین الحکمین المولویین أو الإرشادیین: ) الأمر بالإعادة (في الحسنة) إرشاد إلى الجزئية أو الشرطية أو المانعية، كما أن نفيها (في لا تعاد) إرشاد و حكاية عن عدم الجزئية و الشرطية و المانعية، و ليست الأوامر الواردة في بيان الأجزاء و الشرائط ظاهرة في الأمر المولوي (بل کلاهما إرشادیان) و عليه فالأمر بالإعادة في الحسنة إرشاد إلى شرطية طهارة الثوب و البدن، أو إلى مانعية نجاستهما في الصلاة كما هو الحال في غيرها مما دلّ‌ على جزئية شيء أو شرطيته، إما بالأمر بالإعادة بتركهما أو بالتصريح باعتبارهما في المأمور به، و الحديث حاكم على أدلتهما و ذلك لأنه قد فرض أن للصلاة أجزاء و شرائط ثم بيّن أن ترك غير الخمسة المذكورة فيه غير موجب لبطلان الصلاة و إعادتِها إذا لم يكن عن علم أو جهل تقصيري و من هنا يتقدّم على أدلّتهما (لأنها ناظرة إلی جعل الأجزاء فتنفیها و ترفعها عن الجاهل و الناسي) و لا يفرق في ذلك بين دلالة الدليل على الجزئية أو الشرطية بالمطابقة و بين دلالته عليهما بالالتزام كما هو الحال في الحسنة، لأن إثباتها الإعادة عند وقوع الصلاة في النجس يدلنا بالالتزام على شرطية الطهارة في الثوب و البدن للصلاة، فالحديث بذلك ينفي اعتبار الطهارة بالإضافة إلى الجاهل القاصر، و مجرد وحدة لسان الحسنة و الحديث (أعد و لا تعد) لا تجعلهما من المتعارضين (کما زعمه المحقق النائینيّ) بعد عدم كون الأمر بالإعادة مولوياً وجوبياً (بل الحسنة تُرشد إلی البطلان فقط) و النسبة إنما تلاحظ بين المتنافيين (نظیر: یجب و لا یجب) و لا تنافي بين الحاكم و محكومه.[3]

و تلخیصاً لمقولة السید فإنه یودّ إثبات حکومة حدیث لا تعاد علی الحسنة: أعد، و یودّ إخراج الروایتین عن التنافي و التضارب لأن السید یعتقد بأن کلتا الروایتین من نمط الإرشاد فتتفعّل الحکومة بینهما إذ حدیث لاتعاد یعدّ إرشادیاً بالإضافة إلی الامتنانیة فبالتالي سوف یمحق التکافئَ و التنافيَ، و لکن الحسنة: أعد، رغم أن لسانها إرشادي و لکنها تُضادّ الامتنان لأنها تَشترط الطهارة في الصلاة حتی رغمِ جهل المکلف، فاختلاف الأسنة و توفّر النظارة یولّد لنا الحکومة بکل تأکید، بینما المحقق النائیني قد تخیّل اتحاد اللسان سلباً للإعادة و إیجاباً للإعادة، ثم زعم أن موضوعهما (الجهل) متحدّ أیضاً فتزحلق في باب التعارض، و هذه هي نقطة زلّته.

 
الردیّات تجاه مقولة السید الخوئيّ
و نهجُم الآن علی عدة نقاط من مقولة السید:

أولاً: إن المحقق النائیني قد أوحد بین لسان النفی و الإثبات في موضوع فارد و هو الجهل، و لهذا لا تتشکّل الحکومة وفقاً لرؤیة المحقق إذ إیجاب الإعادة قد انصبّ (في الحسنة) علی نفس الجاهل الذي قد أزیلت عنه الإعادة (في حدیث لا تعاد)، فالحسنة تشترط شرطاً و الحدیث یحذف ذلک الشرط، فبالتالي، یتجلی التضارب و التصادم ما بینهما، فلا حکومة إذن.

و ثانیاً: إن حدیث لا تعاد لا یُحسب إرشادیاً لأن لسانه الامتنان و محو الحکم عن الجاهل و الناسي فترةَ جهله و نسیانه بالتحدید، فلیس لسان الحدیث رفعَ الشرطیة و الجزئیة و حذفَهما عن الجاهل و الناسي أساساً لکي یقال بأن الحدیث هو حاکم بالتضییق، بل قمةُ امتنانه أنه یَغفر للجاهل و الناسي و یُدرجه ضمن المُغتَفِرین، و لهذا فلا حکومة للحدیث تجاه الحسنة.

و تتوجه هذه الردیة إلی مقولة المرحوم الوالد أیضاً (من التکلیف الأوليّ و الأمر الثانويّ، فراجع في الأعلی).

و ثالثاً: کما أن من المعقول أن یقع التضارب ما بین الحکمین المولویین کذلک ینزل التعارض علی الحکمین الإرشادیین، نظیر تصادم حدیث لا تعاد مع الحسنة، فرغم أن کلیهما من نمط الإرشاد إلا أن مجرد توفّر لسان الإرشادیة لا یُولّد الحکومة دوماً، بل ربما اصطدما نفیاً و إیجاباً، وفقاً لما حرّرناه للتّو، إذ المعیار هي النظارة.

----------------
[1] حر عاملی، محمد بن حسن. مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث. محقق محمدرضا حسینی جلالی. ، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، جلد: ۳، صفحه: ۴۷۵، 1416 ه.ق.، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث
[2] خوئی، سید ابوالقاسم. ، موسوعة الإمام الخوئي، جلد: ۳، صفحه: ۳۱۹، 1418 ه.ق.، قم - ایران، مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي
[3] خوئی، سید ابوالقاسم. ، موسوعة الإمام الخوئي، جلد: ۳، صفحه: ۳۲۰، 1418 ه.ق.، قم - ایران، مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي


الملصقات :


نظری ثبت نشده است .