موضوع: صلاة القضاء
تاریخ جلسه : ١٤٠٢/٧/١٥
شماره جلسه : ۵
-
العودة إلی غُرّة النقاش و دراسة عنصر الجهل في الأدلة
-
الخدش في الإجماع تجاه فعلیة التکلیف للجاهل
-
خلوّ الآیات الکریمة عن إثبات فعلیة التکلیف للجاهل
-
النظریة المتأخرة قد خلقت قاعدة الاشتراک
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
لقد تحدّث تحریر الوسیلة عن مسألة القضاء بأنه: يجب قضاء الصلوات اليوميّة التي فاتت في أوقاتها - عدا الجمعة – عمداً كان أو سهواً (غفلة أو نسیاناً) أو جهلاً أو لأجل النوم المستوعب للوقت وغير ذلك (کالمرض المستوعب)
و تحریر الجهل بهذه الکیفیة: إن الجهل في إطار الشریعة قد اتّخذ في تنجّز الحکم لا فعلیته و علی ضوئه، یعدّ الکافر مکلّفاً بالفروع لفعلیة التکلیف في حقه رغم انعدام التنجز و العلم فحین الأذان یتحتّم علیه الصلاة إلا أنه لا تقبل منه، و حین خروج الوقت یتحتم علیه القضاء أِیضاً، فلو احتضن الإسلام لاندرج ضمن قاعدة الجُبّ نظراً إلی أن الإسلام یجُبّ ما قبله، فبالتالي سوف یُمحی عن ذمته القضاء بالکامل، و لکن لو أسلم و جبّ ما قبله ثم جهِل بوجوب الصلاة فترةَ إسلامه فیجب علیه القضاء لإطلاق أدلة القضاء تجاه المسلمین الجاهلین.
إذن، فالمسلّم لدی قاطبة الأعلام أن العلم یعدّ شرطاً للتنجّز و أن الأحکام تعدّ مشترکةً بین العالم و الجاهل في مقام الفعلیة و هو مقام إبلاغ الحکم، فبرهنوا علی هذه النظریة بأن الروایات متواترة تجاهه بل قد ادعی المحقق النائینيّ الإجماع ثم ارتقی إلی أنه یعدّ ضروريَ الفقه و المذهب، و لهذا نجدهم یتصرّفون ببرکة هذه القرینة في حدیث ما لا یعلمون، بحیث إن الرفع تجاه الجاهل یعدّ ظاهریاً.
بینما نحن تبعاً أو وفاقاً لمنتقی الأصول قد رفضنا قاعدة الاشتراک بین العالم و الجاهل نظراً إلی عدم توفر التواتر و لا الخبر الواحد تجاه تکلیف الجاهل بل الدلالات منخدشة تجاه دعواهم.
و أما الآیات البرائة فلم تدل علی برائة الجاهل بل قد أثبتت بأن ذمة العالم مشتغل بالأحکام المجعولة في حقه، فهي في مقام البیان من هذه الجهة، و أما حدیث الرفع فقد اعتقد المشهور بأن قاعدة الاشتراک تشکّل ظهوراً في حدیث الرفع بأن الرفع هو الرفع الظاهريّ لا الواقعيّ ثم عمدوا إلی أن المرفوع فإما المؤاخذة (الشیخ الأعظم) و إما الآثار (الآخوند).
فبالتالي و عقیبَ التدقیق الوفیر في ملاحظة الأدلة البرائة التي تُبرّئُ الجاهل واقعاً لا ظاهراً، نظیر: حدیث الرفع، فقد توصّلنا أخیراً إلی أن قاعدة الاشتراک قد شاعت صیتُها منذ عصر الشیخ الأعظم إذ لم نعثر علی أثر منها ضمن کلمات المتقدمین وفقاً لما سیوافیک، بل قد ظفرنا من مطاوي کتب المتقدمین بأنهم قد اعتبروا العلم و القدرة و البلوغ من زمرة الشروط العامة للتکلیف مما یعني أن الجاهل لا تکلیف له أساساً و لا فعلیة بحقه واقعاً نظیر الصبيّ و العاجز.
ثم بدءً من عصر صاحب الکفایة أو قبله بقلیل، قد اشتهر أن العلم یعدّ شرطاً للتنجّز مما یعني أن الجاهل قد تفعّل الحکم في ذمته إلا أنه مرفوع عنه ظاهراً.
نظری ثبت نشده است .