موضوع: صلاة القضاء
تاریخ جلسه : ١٤٠٣/١/٢٨
شماره جلسه : ۷۷
-
معالَجةُ دلالةِ صحیحِ الوَشّاءِ
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
معالَجةُ دلالةِ صحیحِ الوَشّاءِ
لقد تَوصَّلنا إلی صحیح الوَشّاء حول وجوبِ الترتیب فأشبَعنا بحثَه السّنديّ و بالتّالي قد سجَّلنا الشّهرةَ العملیّة المسلَّمةَ لهذا الصّحیح -إضافةً إلی الإجماع- و أما شخصیّةُ صاحبِ "العَصرة"[1] فقد تحدّثَ عنها صاحبُ الذّریعةِ[2] قائلاً:
«العصرة في المواسعة في قضاء الصلوات للشیخ منتجَبُ الدّین عبد الله بن حسِکا (585ق). و قد سمّاه صاحب الجواهر بالعصرة لأنه کتبه رداً علی بعضِ من عاصرَه و لعلَّه ابنُ ادریس.»
و أما من جهة الدّلالة :
«صحيحُ الوَشّاء عن رجل عن جميل بن دَرَّاج[3] عن الصادق (عليه السلام) قال: قلت له: يَفوت (من حیث الوقت لا الفعل) الرجل الاُولى (الظّهر) و العَصر و المَغرب، و ذَكرها عند (و في نسخةٍ: بعدَ) العِشاء الآخِرَة، قال: يَبدأ بالوقت الذي هو فيه، فإنّه لا يَأمن الموتَ، فيكونُ قد تَركَ صلاةً فريضةً في وقتٍ قد دَخَلَت، ثم يَقضي ما فاتَه الاُولى فالاُولى.»[4]
و أمّا دلالة الرّوایة، فقد وَرد في بعض نُسخِها "ذکرَها بعدَ العشاء الآخِرَة" وفقاً للوسائل، بینما المحقّق الحليّ أوردَ " ذکرَها عند العشاء الآخِرَة" فهذا الاختلافُ قد أنجَبَ تعدّدَ الاستظهار، و علی أیّةِ حالةٍ فقد استدلَّ المجمعونَ لوجوب الترتیب بالفِقرة الأخیرةِ: يَقضي ما فاتَه الأُولى فالأُولى.
و لکنّ الفِقرةَ التّالیةَ: بالوَقت الذي هو فیه. قد غیَّرتِ المُعادَلةَ تماماً إذ قد تمَّ التّسائُل هل مُستَهدَفُ الإمامُ من "الوقت":
- وقتُ صلاة العشاء بحیث علیه أن یؤدّي العشاءَ الفعليَّ ثمّ یَنشَغِلُ بالأولی -الظّهر- فالأولی.
- أو وقتُ صلاةِ المغرب إذ المغرِبُ مقدّمٌ علی العشاءِ فعلیه أن یؤدّيَ -أداءً- المغرِبَ الفائتَ -أي قد عَبرَ وَقتُه عن محلِّه بلا انقضاء- ثمّ العشاءَ لأنّه قد استذکَرَ المغربَ عند وقتِ العشاء.
و قد تصدّی المحقّق الخوئيّ إلی مبحثِ النّسخةِ قائلاً:
«و المظنون قوياً أنّ صاحب المعتبر (قدس سره) روى أيضاً هذه الرواية عن جميل بالإسناد المذكور (لا مباشرةً عن أصله) إذ من البعيد جدّاً أن يكون قد رواها من كتاب جميل أو بإسناد آخر، و حينئذ فلابدّ و أن يكون قوله: «بعد العشاء» كما في رواية الوسائل في باب المواقيت نقلاً عن المحقّق في المعتبر من غلط النّسخة (للمعتبر إذ المعتبر لم یذکر کلمةَ "بعد" أساساً) و أنّ الصحيح هو قوله: «عند العشاء» كما في المعتبر[5] و في باب القضاء من الوسائل.
و لكنّه مع ذلك (أي نُسخةٍ کانت) كلِّه فالاستدلال بالرواية غير تامّ.
أمّا أوّلاً: فلأنّها إنّما تنطبق على مذهب العامّة[6] و بعضِ القدماء من أصحابنا من القول بتضييق وقت المغرب و انتهائِه بغَيبوبَة الشَّفَق (المشرقيّ) التي هي مبدأُ وقت صلاة العشاء، (فتصحّ الرّوایة علی أساسِ هذا المبنی فحسب) و إلّا لَما صَحّ توصيفُ (السّائل) صلاة المغرب بالفائتة عند العشاء فانّ المعروف من مذهب أصحابنا هو امتداد وقتي المغرب و العشاء إلى منتصف الليل، بل إلى الفجر كما هو الصحيح و إن كان آثماً في التأخير، و على هذا فلا تكون المغرب حين تذكّره و هو عند العشاء فائتةً، فكيف يَسوغ و الحال هذه البدأة بصلاة العشاء (أداءً) ثمّ الإتيان بصلاة المغرب (الممتدِّ وقتُها) مع اعتبار التّرتيب بينهما؟ و هل هذا إلّا الإخلال بالترتيب عامداً؟ فلا جرم تطرح الرواية لمخالفتها للمذهب.»[7]
و نظراً لهذه الإشکالیّةِ قد مالَ المحقّق الهمداني إلی تقیّةِ الرّوایة هاتفاً:
«فلا يبعد أن يكون العدولُ عن تسمية الفريضةِ الحاضرة (المغرب) التي أريد الابتداء بها إلى قوله عليه السّلام: «يبدأ بالوقت الذي هو فيه» لأجل التقيّة، و يكون المراد به بيانَ أنّه يأتي أوّلاً بما هو وظيفةُ الوقت على إجماله -أي العشاءين- ثمّ يقضي ما فاته الأولى فالأولى.[8]»
بینما نحن نُفسّرُ الرّوایةَ بطورٍ لا یَطرئُه الاعتراضُ المذکور، فإنّ الإمامَ قد استَهدَفَ من الفِقرة التّالیة "عند العشاءِ الآخِرَة" الوقتَ الاختصاصيَّ للعشاءِ بحیث لا یُسمَح للمکلف أن یُصليَ المغربَ فیها -ثمّ یبتدأَ بالعشاء- فبالتّالي إنّ معنی الفِقرةِ "یَبدأ بالوقت" هو أن یُصليَ العشاءَ الأدائيَّ فحینما أتمَّه علیه أن یَبتدأَ بقضاء الأولی -الظّهر- فالأولی أعني العصرَ و المغربَ وفقاً للترتیب الإجماعيّ، و أمّا التّعلیلُ -فإنّه لا يَأمن الموتَ- فیَتناسَب مع تفسیرنا إذ الإمامُ یُؤکّدُ علی إدراکِ العشاءِ الفعليِّ -کي لا یموتَ لضیقِ الوقت- ثم استدراکِ الفوائت، فبالتّالي إنّا لا نُواجِهُ إشکالیّةَ المحقّقینِ الخوئيّ و الهمدانيّ لأنّهما قد افترَضا من کلمةِ "عند العشاءِ" الوقتَ المشترَک بین المغرب و العشاء فزَعما أنّ العشاءَ لا یتقدّمُ علی المغرب فحَمَلَا الرّوایةَ علی محامِلِهما -کالتّقیّةِ- بینما ظهور الرّوایةِ قد توجَّه إلی الوقت المختصِّ من العشاء -مؤیَّداً بالتّعلیل أیضاً- فیَنسَجِم مع منهجِ الشّیعةِ تماماً.[9]
فبالتّالي إنّ تفسیرَنا -وفقاً للقرائنِ الماضیةِ- لا یَستتبعُ المَحاذیرَ التي طرَحها العَلَمان.
و نظراً لإجابَتِنا الصّائبةِ سیُطمَسُ إشکالُ الشّیخِ الاشتهارديّ أیضاً حیث قال:
«و فيه: (أولا) انّ إطلاقه يقتضي وجوب تقديمِ العشاء على المغرب و لو في سعة الوقت بقرينة قوله عليه السلام: (قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخلت فيه)، و هو خلاف الإجماع بل الضرورة الفقهيّة، فلا بدّ ان يحمل على الوقت المضيق للعشاء، و هو لا يناسب حينئذ قوله عليه السلام: (قد دخلت فيه) حيث انّه عليه السلام جعل مجرّد الدخول فيه دخيلا للحكم المزبور، مع انّه لو أريد الضيق لما علّله بقوله عليه السلام: (فإنّه لا يأمن الموت) بل المناسب التعليل بالضيق كما لا يخفى، مع انّ التعليل يقتضي تقديم الحاضرة على الفائتة و لا يقول به كثير من القائلين بوجوب الترتيب في ما نحن فيه، و حينئذ فلا دلالة في ذيله و هو قوله عليه السلام: (يقضي ما فاته الأولى فالأولى).»[10]
أجل لو استَظهَرنا الإطلاقَ المذکورَ -یجب تقديمُ العشاء على المغرب حتّی في سعة الوقت- لانصَدَمنا بالإجماعِ بینما نحنُ أساساً لم نُفسّر کلمةَ "عند العشاء" بالوقتِ المشترک کي نَتورَّطَ ضمن هذه الکارِثَةِ، بل قد استَظهَرنا منها الوقتَ المختصَّ العشائيَّ فبالتّالي علیه أن یُکملَ العشاءَ -بدایةً- ثمّ یَقضي الظهر و العصر و المغرب تلوَ العشاءِ تنفیذاً للإجماعِ الصّلب في هذه المسألة.
-----------------------
[1] علي بن عبيد اللّٰه بن بابويه منتجب الدين صاحب الفهرست المشهور و قد صنف في المسألة رسالة سماها العصرة و قد رأيتها و نقلت عنها[1] (حسینی عاملی. مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة (ط. القدیمة). Vol. 3. 386ص بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.)
[2] الذّریعة، ج15 ص271.
[3] الوسائل - الباب - ٦٢ - من أبواب المواقيت - الحديث ٦ من كتاب الصلاة.
[4] جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 13. ص22و23. بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.
[5] محقق حلی . المعتبر في شرح المختصر. Vol. 2. ص407 قم - ایران: مؤسسه سيد الشهداء (ع).
[6] المغني ٤٢٤:١، الشرح الكبير ٤٧٢:١، حلية العلماء ١٧:٢.
[7] خوئی، سید ابوالقاسم. ، موسوعة الإمام الخوئي، جلد: ۱۶، صفحه: ۱۳۸، مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي
[8] همدانی رضا بن محمد هادی. 1376. مصباح الفقیه. Vol. 9. ص399 المؤسسة الجعفرية لاحياء التراث.
[9] و کذا لو اتّخذنا نسخة "بعد العشاء" فعلیه أن یُتمَّ شروعَ العشاءِ الذي هو في وقتِه -فیبدأ بصلاة الوقت الذي هو فیه- ثمّ یبتدأ الفوائت أي الظهر و العصر ثمّ المغرب -أداءٌ لأن وقتَه باقٍ أداءً-
[10] اشتهاردی. مدارک العروة (اشتهاردی). Vol. 16. ص252 منظمة الاوقاف و الشؤون الخیریة. دار الأسوة للطباعة و النشر.
نظری ثبت نشده است .