موضوع: صلاة القضاء
تاریخ جلسه : ١٤٠٢/٨/٧
شماره جلسه : ۱۸
-
تتمیمٌ لمقولة صاحب المقالة
-
تجزئة في أنواع الاختیارات
-
نظرة خاطفة تجاه بعض روایات القاعدة
-
عدم تناول القاعدة للجاهل و الناسي
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
تتمیمٌ لمقولة صاحب المقالة
إن من جملة ما طرحه هو أنه: لو عمِل المرء عملاً تقیةً بحیث قد أفطر فترةَ الغروب لا المغرب (و هو لدی ذهاب الحمرة المشرقیة لا استتار القرص تماماً) فأدلة التقیة تسوّغ عمله و تُبرئه عن القضاء نظراً إلی أنه منسوب و مغلوب من قبل الله تعالی بلا اختیار.
و نلاحظ علیه بأنّا قد أدرجنا التقیة ضمن موارد الاضطرار و حیث إن المضطر لا یعدّ مغلوباً مقهوراً (إذ مباشرة الفعل تنسب إلی نفسه تماماً) و لهذا فلا تندرج التقیة ضمن المغلوبیة الحادثة من الله مباشرةً بل هو (المتّقي) بمثابة الإکراه و الاضطرار، لا الإجبار العدیم للاختیار لکي یندرج ضمن القاعدة.
و بصورة عامة إن التقیة لا تُخرج المرء عن الاختیار لأنه یتم الاستناد إلیه عرفاً، غایة الأمر أن التقیة (أو العمل المتّقَی) لا تصدر عن طیب نفسه نظیر المکره و المضطر، إلا أن طیب النفس لا یعدّ معتبراً و رکناً في قاعدة الغلبة لکي نواجه مشکلة في الإسناد من هذه الناحیة.
تجزئة في أنواع الاختیارات
1. ثمة اختیار یُقابل الإجبار بحیث یَسلب الشخص السیطرةَ علی نفسه تماماً نظیر أن تُربط یداه و رجلاه فیصبح عدیم الاختیار تماماً.
2. و ثمة اختیار منخفضُ الدرجة یقابل الطیب النفس بحیث یتمتّع بقدرة و طاقة إلا أن قلبه لم یرتض لذلک العمل تماماً، فیُطرح هذا الکلام ضمن باب المعاملات فإن معاملة المکرَه لا یرتهن علی رضاه القلبيّ إذ عبارة: عن تراض منکم. لا نفسّرها بمعنی لزوم وجود الرضاء القلبيّ بل وفقاً لتفسیر السید الخمینيّ فإن المقصود هو التراضي المعامليّ حین الإنشاء.
و علی ضوئه قد أسلفنا سلفاً بأن الفتاة لو أنکِحت ثم أبدت انعدام تراضیها للنکاح لا یقدح هذا الأمر بأصل العقد النکاحيّ إذ إن التراضي الإنشائي قد توفّر حین العقد.
و أما المغلوبیة الإلهیة فمن نمط الشق الأول بحیث تُسلب منه الطاقة و التسلّط تماماً، حدوثاً و بقاءً نظیر المغمی علیه و الجنون و کالمریض الشدید الذي لا یقدر علی الصلاة و....
نظرة خاطفة تجاه بعض روایات القاعدة
کافة البیانات الماضیة تبتني علی إطلاق تعبیر الإمام حیث قد استخدم النکرة ضمن سیاق النفي مما یدلّل علی انتفاء الحکم التکلیفيّ و الوضعيّ معاً:
1. فقد تحدّث الروایات حول برائة الصائم المریض عن تکمیل صومه:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَصَامَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً ثُمَّ مَرِضَ فَإِذَا بَرَأَ يَبْنِي عَلَى صَوْمِهِ أَمْ يُعِيدُ صَوْمَهُ كُلَّهُ قَالَ بَلْ يَبْنِي عَلَى مَا كَانَ صَامَ ثُمَّ قَالَ هَذَا مِمَّا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ عَلَى مَا غَلَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ شَيْءٌ. [1]
2. و کذلک قد وردت المغلوبیة تجاه المریض:
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُرَازِمِ بْنِ حَكِيمٍ الْأَزْدِيِّ أَنَّهُ قَالَ: مَرِضْتُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ لَمْ أَتَنَفَّلْ فِيهَا فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ قَضَاءٌ إِنَّ الْمَرِيضَ لَيْسَ كَالصَّحِيحِ كُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ.[2]
3. و کذا الغلبة في الطواف:
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ [3]عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ اعْتَلَّ عِلَّةً لاَ يَقْدِرُ مَعَهَا عَلَى إِتْمَامِ الطَّوَافِ فَقَالَ إِنْ كَانَ طَافَ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ أَمَرَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ ثَلاَثَةَ أَشْوَاطٍ فَقَدْ تَمَّ طَوَافُهُ وَ إِنْ كَانَ طَافَ ثَلاَثَةَ أَشْوَاطٍ وَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى الطَّوَافِ فَإِنَّ هَذَا مِمَّا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يُؤَخِّرَ الطَّوَافَ يَوْماً وَ يَوْمَيْنِ فَإِنْ خَلَّتْهُ الْعِلَّةُ عَادَ فَطَافَ أُسْبُوعاً وَ إِنْ طَالَتْ عِلَّتُهُ أَمَرَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ أُسْبُوعاً وَ يُصَلِّي هُوَ رَكْعَتَيْنِ وَ يَسْعَى عَنْهُ وَ قَدْ خَرَجَ مِنْ إِحْرَامِهِ وَ كَذَلِكَ يَفْعَلُ فِي السَّعْيِ وَ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ. [4]
4. فعقیب تلک البراهین و الشواهد الحصینة حول اتّساع القاعدة و أنها باب یفتح منها ألف باب، سیُتاح لنا أن نطبّق القاعدة أیضاً علی من عجز تلقائیاً عن أداء الدین بحیث إن عجزه الشدید قد أجلسه في البیت تماماً فلا یمکنه العمل أساساً فهو إذن یعد ممن غلب الله علیه إذ یُحسب مسلوبَ الاختیار و مغلوباً و لهذا فإن الخطاب لا یتوجّه نحو العاجز المُعوّق عن العمل، فبالتالي سوف یترتبّ الحکم التالي: عدم بطلان حق المسلم حیث قد ورد أنه لا یبطل حق أو دم مرء مسلم، و لهذا یجب علی الحاکم الشرعيّ أن یُسدّد دین العاجز من خزینة بیت مال المسلمین کما أنه لو ماتت مجموعة متبعثرة وکثیرة لأجل الاختناق لتحتّم علی الحاکم أن یدفع الدیة إلی أهلهم من بیت المال لکي لا یضیع دم المقتول.
و من جملة العاجزین المغلوب علیهم صنف السجَناء العاجزین عن التسدید فیتوجّب علی خازن بیت المال أن یسدد دینهم لکي لا یضیعَ حق الدائن.
فرغم أنه کان قادراً حین الاستدانة إلا أنه حین طروء العجز الفائق علی طاقته یعد مما غلب الله علیه، إذ لم یُعجز نفسه باختیاره بل قد حدثت واقعة قد جرّت به إلی التفلیس بحیث عجز تلقائیاً و بلا اختیاره، بخلاف من مرّض نفسه بمقدمات اختیاریة و عن عمد فإنه لیس مغلوباً من الله.
فبالتالي ثمة مائز جوهري ما بین العجز (کالدین من أجل الحوادث الطارئة کالحرب أو التفلیس) و بین التعجیز (کالإغماء بالمقدمات الاختیاریة العمدیة) [5]
5. و کذلک النفقة المجتمعة طیلة سنین فحیث إن النفقة تعدّ دیناً علی الزوج العاجز، فعلی الحاکم أن یدفعها من بیت المال لکي لا یضیع حق الزوجة، فکل هذه المصادیق کامنة ضمن تعبیر الإمام: یفتح من ذلک ألف باب.
عدم تناول القاعدة للجاهل و الناسي
و تعتقد بأن القاعدة لو احتضنت النسیان و الجهل لاستتبع التخصیص الأکثر في کافة أبواب الفقه إذ إن الأدلة الوفیرة قد أوجبت علیهما القضاء فتتخصّص القاعدة بهما بهذه الکیفیة.
و مما یدعم ذلک أنه لو لاحظنا الروایة التالیة:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: لاَ تُعَادُ الصَّلاَةُ إِلاَّ مِنْ خَمْسَةٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ ثُمَّ قَالَ الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ وَ التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ وَ لاَ تَنْقُضُ السُّنَّةُ الْفَرِيضَةَ. [6]
لوجدناها أنها قد عذّرت الناسي للقرائة و غیره لأنها من مصادیق المستثنی منه، بینما لو کان الناسي ممن قد غلب الله علیه لتعارضت الغلبة مع کلام الإمام المعلّل بأن: القرائة سنة. إذ لم یُعلل عذر الناسي أو الجاهل بأنه مغلوب علیه فهذا یدل علی أن النسیان و الجهل لیسا مما غلب الله ، و حبذا لو أشار الإمام إلی الغلبة بینما لم یفعل ذلک.[7]
و أما الحیض فلا یناهز حکم المغمی علیه إذ المغمی علیه کالمیت فلا یتوجهه الخطاب الاعتباري أساساً بینما یُعقل التخاطب مع الحائض فلا تندرج ضمن ما غلب الله علیه و أما الأدلة الموجّهة إلیها کالقضاء فتُعدّ مخصِصةً للقاعدة.[8]
[2] حر عاملی، محمد بن حسن. مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث. محقق محمدرضا حسینی جلالی. ، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، جلد: ۴، صفحه: ۸۰، 1416 ه.ق.، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث
[3] في نسخة - علي بن رئاب (هامش المخطوط).
[4] حر عاملی، محمد بن حسن. مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث. محقق محمدرضا حسینی جلالی. ، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، جلد: ۱۳، صفحه: ۳۸۶، 1416 ه.ق.، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث
[5] ألیس الامتناع بالاختیار لا ینافي الاختیار، نظیر من مرّض نفسه و کذا المغمی علیه حیث ینتسب عرفاً إلی نفسه فکذلک المدیون فرغم أنه قد جهل النتیجة اللاحقة بأنه سیعجز عن أدائه إلا أن جهله لا یجعله مغلوباً من جانب الله لأن الاستناد توجه إلی نفسه بخلاف المغمی علیه أو الجنون.
[6] حر عاملی، محمد بن حسن. مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث. محقق محمدرضا حسینی جلالی. ، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، جلد: ۶، صفحه: ۴۰۱، 1416 ه.ق.، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث
[7] إن ما غلب الله قد طبّق علی موارد قلیلة فهل عدم التعلیل بالغلبة یعني أنه لا یندرج ضمن القاعدة، کلا، لأن الإمام قد ألقی علینا الأصول و نحن قد فرّعنا التفریعات و لهذا قد عبّر الإمام بأن هذا مما یفتح منه ألف باب.
[8] بینما الحائض تضاهي سلس البول (لا المغمی علیه) حیث إن کلیهما قد وُجّه إلیهما الخطاب و أن کلیهما غیرُ مختارین إذ إن الله قد غلب الله علیهما فبالتالي سوف ینتسب إلی الله فحسب.
نظری ثبت نشده است .