درس بعد

صلاة القضاء

درس قبل

صلاة القضاء

درس بعد

درس قبل

موضوع: صلاة القضاء


تاریخ جلسه : ١٤٠٢/١١/١٥


شماره جلسه : ۶۴

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • تتمیمُ مسألة قضاءِ العبادة المنذورة

  • المسألة التالیة من تحریر الوسیلة

الجلسات الاخرى
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ

تتمیمُ مسألة قضاءِ العبادة المنذورة
لقد أسلفنا بأنّ المشهورَ قد احتاطوا وجوبیّاً في المکلّفِ الذي قد أهملَ –إما عمداً أو غفلةً- النّافلةَ المنذورةَ في أمدِها المحدَّد، حیث قد تَشبّثوا بإطلاقات القضاء فطبّقوا علیها کلمة "الفوت" بینما المعیارُ الأصیل هي فوتُ الفریضةِ التي قد وردت ضمن الروایات لا محض عنوان الفوت، فبالتالي، سیَتِمُّ انصرافُ السیّد الحکیم بأنّ لفظةَ "الفریضةِ" تنصرِفُ إلی عنوانها الأوليّ کالصلواتِ الیومیّة، لا أمثالِ النذر و الإجارة الواجبة بالعنوان الثانويّ، بل نرتقي لنقولَ بأنّ الفوتَ لا یَنطبِقُ علی عنصر النذر أساساً إذ الذي لا یَفي بنذره المحدّد ثمّ زال أمدُه فقد ماتَ موضوعُ النذر نهائیّاً إذ عنصرُ الوقت یُعدّ من نمطِ وحدةِ المطلوب بخلاف مواقیتِ الصلوات الیومیة حیث قد اتُّخِذَ الوقتُ بلون تعدّد المطلوب إضافةً إلی رُجحانیّتِها الذاتیّة لدی الشارع بخلاف النذر.

فبالتالي، إنّ الذي نَقَض نذرَه فقد أهملَ الوفاءَ بالنذر والوفاءُ لا یَتقبّل القضاءَ إطلاقاً إضافةً إلی أنّه قد مُحقَ أیضاً موضوعُ النذر جذراً (لا أنّه قد فوّتَ عبادیّةَ النّذرِ کي تَعمُه أدلةُ القضاء) فإنّ عملیةَ الوَفاء و الاستیفاء تَتحقّق في ظرفها فحسب فلا معنی لکي یَفيَ به خارجَ ظرفِه، و لهذا یُعدّ عاصیاً بإهمال النذر فتتوجّب الکفّارة بخلاف غیر المتعمّد، إذن فانعدام القضاء عن النذر یُلائمُ الصناعة بالتأکید، نعم لکي لا نَصطَدِمَ مع فُتیا الأعاظمِ –کالجواهر و العروة و...- سنَحتاطُ احتیاطاً استحبابيّاً للقضاء.

و أمّا السیّد الخوئيّ فقد عزّزَ وجوبَ قضاءِ النافلة المنذورة بروایةٍ حول الصیام المنذور قائلاً:

«و يؤيّده ما ورد في صحيحة ابن مهزيار من لزوم قضاء الصوم المنذور في يوم معيّن لو ترك في ظرفه[1] فإنّ موردها و إن كان خصوص الصوم إلّا أنّه قد يُستأنَسُ (یستشعر) منها عدم خصوصية للمورد (الصیام) و أنّ كلَّ منذور فاتَ في ظرفه يَقضى من غير فرق بين الصلاة و الصيام.»

ولکن نلاحظ علیه بأنّ ظهورَها لا یُعینُ السیّد الخوئيَّ کي یُلغيَ خصوصیّة مورد الصّیام فکیفَ نَستظِهرُ بل نَستشعِر منها ألّا تمایزَ ما بین الصلاة و الصوم، فهل یُسمَح لنا شرعاً أنّ نَستوجبَ قضاءَ الصلاة المنذورة وفقاً و تشبیهاً بروایة الصیام، بل من أینَ استَنبَطَ السیّد تلک الکبری -أنّ كلّ منذور فاتَ في ظرفِه يُقضَی-

و أما إجابتُنا عن الروایة فلَرُبما قد أعرَضَ الفقهاءُ عنها بحیث لم یُفتوا بوجوب قضاءِ الصوم المنذور، بل أساساً إنّ موضوعَ الروایة هو حول الکفارة تجاه المتعمد علی الجماع مع زوجتِه إذن فلَها خصوصیَّتَها الخاصة بحیث لا یُستفاد منها الکبری المذکورة.

و أما استصحاب وجوبِ قضاءِ الصیام خارجَ الوقت فیَصحُّ وفقاً لنظریّةِ التعدّد المطلوب في وقت النذر بینما قد أکّدنا مسبقاً بأنّ الوقتَ یُعدّ عمودَ النذر بحیث سیَتبَدّل موضوعُ النذر فلا استصحابَ إذن.

المسألة التالیة من تحریر الوسیلة

(مسألة ٥): يجوز قضاء الفرائض في كلّ‌ وقت؛ من ليل أو نهار أو سفر أو حضر (بحیث یُمکنُ تبادُل أزمنة الصلاة ما بین اللیل و النّهار) ويصلّي في السفر ما فات في الحضر تماماً، كما أنّه يصلّي في الحضر ما فات في السفر قصراً. ولو كان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً أو بالعكس، فالعبرة بحال الفوت على الأصحّ‌، فيقضي قصراً في الأوّل وتماماً في الثاني، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع. و إذا فاتته فيما يجب عليه الاحتياط بالجمع بين القصر و التمام، يحتاط في القضاء أيضاً.[2]

و أما إمکانیةُ القضاءِ في أيّةِ آنةٍ من الآنات فهو إجماعيّ وفقاً للروایات و قد صرّح السیّد الخوئيّ قائلاً:[3]

«بلا إشكال فيه و لا خلاف، كما نطقت بذلك الأخبار الكثيرة، بل لا يبعد دعوى بلوغها حدّ التواتر (بأن یقضيَ في أي ساعة من لیل أو نهار ) و من جملتها صحيحة زرارة المتقدّمة آنفاً، نعم، بإزائها (و معارضُها) ما رواه الشيخ (قدس سره) بإسناده عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّٰه (عليه السَّلام) قال: «سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتّى تطلُعَ الشمس و هو في سفر كيف يصنع؟ أيجوز له أن يقضيَ بالنهار؟ قال: لا يَقضي صلاةً نافلةً ولا فريضةً بالنهار، ولا تَجوز له ولا تَثبت له، ولكن يؤخّرها فيَقضِيها بالليل»[4] لكنّها رواية شاذّةٌ لا تنهض لمقاومة ما سبق (20 روایةً) فإنّه من أظهر مصاديق قوله (عليه السلام): «خذ بما اشتهر بين أصحابك، و دع الشاذّ النادر»[5] هذا مضافاً إلى أنّها ضعيفة في نفسها و إن كان قد عبّر عنها بالموثّق في بعض الكلمات، فإنّ في السند عليُّ بن خالد، و لم يَرد فيه توثيقٌ، نعم، المذكور في الوسائل في هذا الموضع: أحمد بن خالد، بدلَ عليِّ بن خالد. لكنّه سهو من قلمِه الشريف أو قلم النُّسّاخ[6] و الصحيح هو علي بن خالد كما في نسخ التهذيب الطبع القديم منه و الحديث.[7] إذن فلا تصل النوبة إلى الحمل على التقية كما قيل (السیّد الحکیم) و إن كان ممّا لا بأس به لو صحّ السند.»

فحالةُ الشُّذوذ ربما برزَت من أجلِ عدم أفتاء الفقهاء بها أیضاً إلا أنّ الشیخَ الطوسيَّ قد اعتقدَها شاذّةً و عدیمةَ التطابق مع القرآن الکریم حیث قال صاحب الوسائل نقلاً عن الشیخ: قَالَ‌ اَلشَّيْخُ‌ هَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ لاَ تُعَارَضُ‌ بِهِ‌ الْأَخْبَارُ الْمُطَابِقَةُ‌ لِظَاهِرِ اَلْقُرْآن[8] و أما مقصود الشیخ من الآیة التي تُطابِق الروایات الکثیرة هي الآیة التالیة:

«وبِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ إِسْمَاعِيلَ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحَكَمِ‌ عَنْ‌ مَنْصُورِ بْنِ‌ يُونُسَ‌ عَنْ‌ عَنْبَسَةَ‌ الْعَابِدِ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنْ‌ قَوْلِ‌ اللَّهِ‌ عَزَّ وَ جَلَّ‌ وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ‌ اللَّيْلَ‌ وَ النَّهٰارَ خِلْفَةً‌ لِمَنْ‌ أَرٰادَ أَنْ‌ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرٰادَ شُكُوراً[9]، قَالَ‌ قَضَاءُ‌ صَلاَةِ‌ اللَّيْلِ‌ بِالنَّهَارِ وَ صَلاَةِ‌ النَّهَارِ بِاللَّيْلِ‌.[10]»

نعم إنّه تعالی قد حدّدَ المواقیتَ قائلاً: أقم الصلاة لدلوک الشمس إلی غسق اللیل... . إلا أنّه تعالی في مقام توقیت الأداء فحسب نعم ربما نستلهِم من مفهومها أن خارجَ الوقت هو القضاء، و أما الآیة التالیة: أقم الصلاة لذکري فلا تدل علی الوقت أساساً.

و أمّا السیّد الحکیم فقد احتملَ ثلاثَ احتمالاتٍ تجاه الروایة المذکورة:

أقول: لعله:

1. وارد مورد التقية، كما قد يشير اليه قول الصادق (ع) - في خبر جميل في قضاء صلاة الليل بالنهار و صلاة النهار بالليل -: «هو من سر آل محمد (ص) المكنون»[11]. (و لکن العامة تعتقد بأن الصلاةَ النّهاریة في النهار واللیلیّة في اللیل)

2. (الإجابة الثانیة) أو في مورد المشقة المانعة من حصول الإقبال، كما قد يشير اليه صحيح ذُرَيحٍ (المُحاربي) : «قلت لأبي عبد الله عليه السلام: فاتتني صلاة الليل في السفر فأقضيها بالنهار؟ فقال (ع): نعم إن أطَقتَ ذلك»[12]. (فهي قرینة علی أن الصلاة النّهاریة تُؤخّر إلی اللیل لأجل المشقّة لا التأخیر مطلقاً فالملاک هي الطاقة فلو أمکنه صلّاها في النهار و إلا أخّرها إلی اللیل)

3. (الإجابة الثالثة) أو في القضاء على الدابة، كما يشهد به موثقة عمار: «نعم يقضيها بالليل على الأرض، فأما على الظهر فلا (لأنکم في الحرکة و المسیر) و يصلي كما يصلي في الحضر»[13].[14]

فهذه احتمالات و محاملُ متلوّنةٌ إلا أنَّ المعیارَ الأصیل هو إعراضُ الفقهاء عنها بل الروایات الغفیرة قد صرّحت بأن المکلف مخیّرٌ للقضاء بین اللیل و النهار.

--------------------
[1] الوسائل 10: 378/ أبواب بقيّة الصوم الواجب ب 7 ح 1.
[2] تحریر الوسیلة، تهران - ایران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره)، جلد: ۱، صفحه: ۲۳۵
[3] موسوعة الإمام الخوئي، ج‌16، ص: 123
[4] الوسائل 8: 258/ أبواب قضاء الصلوات ب 2 ح 6، التهذيب 2: 272/ 1081.
[5] المستدرك 17: 303/ أبواب صفات القاضي ب 9 ح 2.
[6] الوسائل 4: 278/ أبواب المواقيت ب 57 ح 14 [لكن المذكور فيه: علي بن خالد].
[7] التهذيب 2: 272/ 1081.
[8] تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، جلد: ۴، صفحه: ۲۷۸
[9] الفرقان ٢٥-٦٢.
[10] وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، جلد: ۴، صفحه: ۲۷۵
[11] الوسائل باب: ٥٧ من أبواب المواقيت حديث: ١٦.
[12] الوسائل باب: ٥٧ من أبواب المواقيت حديث: ١٣.
[13] الوسائل باب: ٦ من أبواب قضاء الصلوات حديث: ٢.
[14] مستمسک العروة الوثقی، قم - ایران، دار التفسير، جلد: ۷، صفحه: ۶۵



الملصقات :


نظری ثبت نشده است .