صلاة قضاء

درس قبل

صلاة قضاء

درس قبل

موضوع: صلاة القضاء


تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٦/٢٦


شماره جلسه : ۹۸

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • تَنقیح القول الرّابع حول المسألة العاشرة

  • تَنظیم کافّة الآراء المطروحة حول المسألة العاشرة

  • تَتمیمُ فرعٍ قصیر

الجلسات الاخرى
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ

تَنقیح القول الرّابع حول المسألة العاشرة
لقد توصّلنا إلی القول الرّابع -حول فوات صلاة واحدة في أیّام متعدّدة- فقد أوضحَه المحقّق الخوئيّ قائلاً:

«و أمّا القول الرابع و هو الاكتفاء بالظنّ‌ بالفراغ، فقد نسبه في الحدائق(1186ق) [1] نقلاً عن المدارك (1009ق) [2] إلى المقطوع به (الاکتفاء بالظنّ بالفراغ) من كلام الأصحاب (قدس سرهم) معترفاً بعدم ورود نصّ‌ في ذلك. (و قد أسلفناه عبائرَ القدماء نظیر الجواهر بأنّ غلبة الظن هو العلم العرفيّ الاطمینانيّ)

و لكنّه غير واضح، فانّ‌ العلم الإجمالي الدائر بين الأقلّ‌ و الأكثر:

- إن لم ينحلّ‌ وجب الاحتياط بمقدار يحصل معه العلم بالفراغ، عملاً بقاعدة الاشتغال كما اختار ذلك صاحب الحدائق (قدس سره) و لا يكفي حينئذ الظنّ‌ بالفراغ، فانّ‌ الاشتغال اليقيني يستدعي اليقين بالفراغ، و مع الظنّ‌ به يبقى باب الاحتمال مفتوحاً و إن كان الاحتمال موهوماً. (فلا یصح الاکتفاء بالظنّ حینما وجب الاشتغال)

- و إن انحلّ‌ العلم الإجمالي كما هو الأظهر على ما مرّ فلا حاجة إلى تحصيل الظن، بل يكفي حينئذ الاقتصار على المقدار المتيقّن به، و ينفى الزائد و إن كان مظنوناً بالأصل.

فهذا القول أردأ الأقوال في المسألة، فإنّه إمّا لا يكفي الظنّ‌ أو أنّه لا حاجة إليه بعد عدم الدليل على حجّيته و كونه ملحقاً شرعاً بالشك.»[3]

تَنظیم کافّة الآراء المطروحة حول المسألة العاشرة
و في هذا المضمار، سنُنقّح الآراء التي قد اختارها الأعلام منذ القدیم حتّی الآن:

1. بات جلیّاً بأنّ قاعدة الحیلولة لا تَجري في المسألة العاشرة إذ -وفقاً لما أسلفناه- أنّها تَخُصّ أصل الفوت بینما في مسألتنا قد أحرزنا أساس الفوت ثمّ شَککنا في مقدار الفوت، فلا یتحقّق الشکّ بعد الوقت إذ العلم الإجمالي لازالَ فعّالاً.

2. و أمّا عملیّة انحلال العلم الإجماليّ إلی الأقلّ و الأکثر، فإنّ دقّة صاحب الجواهر قد رفَضت تحقّق الانحلال في مسألة القضاء، و علی نسقه قد فکّکنا ما بین موارد الأقلّ و الأکثر:-

- ففي أمثال مسألة القضاء لا ینحلّ العلم الإجماليّ لأنّ الشکّ في عدد الفائت، فیَتوجّب الاحتیاط.

- و في بقیّة النَماذج لو شککنا في عدد أصل التّکلیف لتَعفَّلت البرائة في الأکثر.

و قد علَّلنا هذا التّفکیکَ لأجل نظرة العقلاء، فإنّ العرف یَری الانحلال في الثّاني دون الأول.

3. وحینما استَوجبنا الاحتیاطَ، فعلینا أن ندرُس المَناط في تحقّق الاحتیاط، فهل تَتبرأ ذِمّتُنا بتحصیل الیقین أم بالظن بالفراغ؟ و إجابةً لذلک، قد لاحظت عبائرَ الأعلام الماضین حیث إنّ صاحب الرّیاض و المحقّق الخوئيّ و غیرهما قد استَوجبوا توفیر العلم القطعيّ، بینما جمهرةٌ وسیعة من الأعلام قد اکتَفَوا بغلبة الظنّ بحیث قد صرّح المحقّق الخوئيّ بأنّه مقطوعٌ به في کلام الأصحاب في هذه المسألة فحسب، و لهذا إنّا -أیضاً- نَستشهد بالإجماع لتسجیل کفایة الظنّ في المسألة العاشرة فحسب دون بقیّة المسائل، فبالتّالي لا یَتوجَّب الفراغ الیقینيّ في مسألتِنا بالتّحدید.

4. بل حیث قد بَرهنّا علی حجیّة الظنّ في الموضوعات فسیُغنینا في هذه المسألة، إضافةً إلی الإجماع، و علی أساسه لا یُعدّ القول الرّابع -کفایة الظنّ- أردَأ الأقوال کما زعمه المحقّق الخوئيّ.

تَتمیمُ فرعٍ قصیر
في ثنایا الأبحاث قد انطَرحت مسألة مُتشابهة بالمسألة العاشرة تَرتبطان بقاعدة الحیلولة حیث قد تحدّث عنها صاحب العروة قائلاً:

«و لو علم أنّه صلّى العصر و لم يدر أنّه صلّى الظهر أم لا فيحتمل جواز البناء على أنّه صلاها، لكن الأحوط الإتيان بها، بل لا يخلو عن قوة»[4]

فوجه التّرابط ما بین المسألتین هو الحائل، حیث یُعدّ الحائل في المسألة العاشرة هو الزّمان، بینما الحائل في مسألة العروة هو العصر فإنّه عقیب تأدیة العصر قد شکّ في تأدیة الظّهر و لهذا ستَتفعّل بحقّه قاعدة الحیلولة أیضاً وفقاً للتّحقیق.

بینما المحقّق الخوئيّ قد استدلَّ لصالح العروة باستدلالَین ثمّ اعترض علیهما قائلاً:[5]

«أمّا المقام الأوّل: فقد احتمل فيه الماتن جواز البناء على أنّه صلاها (الظّهر ببرکة قاعدة الحیلولة) و ربما يستدلّ‌ له بوجهين:

أحدهما: ما رواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلاً من كتاب حريز بن عبد اللّٰه عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: إذا جاء يقين بعد حائل قضاه و مضى على اليقين، و يقضي الحائل و الشكّ‌ جميعاً، فان شكّ‌ في الظهر فيما بينه و بين أن يصلّي العصر قضاها، و إن دخله الشكّ‌ بعد أن يصلّي العصر فقد مضت إلّا أن يستيقن، لأنّ‌ العصر حائل فيما بينه و بين الظهر، فلا يدع الحائل لما كان من الشكّ‌ إلّا بيقين»[6].

و فيه: ما ذكرناه غير مرّة من أنّ‌ طريق ابن إدريس إلى كتاب حريز مجهول فالرواية في حكم المرسل فلا يعتمد عليها، و يزيدها وهناً أنّها غير مذكورة في شيء من الكتب الأربعة مع بناء المشايخ الثلاثة على النقل عن كتاب حريز كما صرّح به الكليني و الصدوق في ديباجتي الكافي[7] و الفقيه[8].»

و نلاحظ علی استشکاله -المَبنائيّ- بأنّا قد تَقبّلنا روایةَ ابن ادریس وفقاً لانجبار إرساله بعمل المشهور، فبالتّالي لو صلّی العصر ثمّ ارتابَ في تأدیة الظّهر لتَجلَّت قاعدة الحیلولة حتماً:

1. إذ قد صرّح الإمام بأنّ العصر حائل[9] -إضافة إلی حیلولة الوقت أو أمور أخَر أیضاً-.

2. و بالأخصّ أنّ أماریّة «ظاهر حال المسلم» ستُجدي نفعاً بأنّه قد صلّی الظّهر تماماً فلا یَعبأ بشکِّه -لا لأنّ ظاهر حال المسلم یُعدّ ملاکَ قاعدة الحیلولة کما زعمه المحقّق الخوئيّ-.

ثمّ استعرَض الدّلیل الثّاني -لعدم الاعتناء بالشکّ- قائلاً:

«ثانيهما: قاعدة التجاوز التي يثبت بها وجود صلاة الظهر، فإنّها تشمل الأجزاء و غيرها من الأعمال المستقلّة التي لها محلّ‌ معيّن (شرعاً) كما يكشف عنه تطبيقها في صحيح زرارة على الأذان و الإقامة.[10]

أقول: قد ذكرنا في الأُصول[11] أنّ‌ قاعدة التجاوز المتقوّمة بالشكّ‌ في الوجود لا في صحّة الموجود سواء أ كانت جارية في الأجزاء أم في غيرها يعتبر فيها التجاوز عن المشكوك (وجودُه) و بما أنّ‌ التجاوز عن نفسه غير معقول، لفرض الشكّ‌ في أصل وجوده، فلا جرم يراد به التجاوز عن محلّه المقرّر له شرعاً بالدخول في الجزء المترتّب عليه، فانّ‌ محلّ‌ التكبير قبل القراءة، و هي قبل الركوع، و هو قبل السجود و هكذا، كما أنّ‌ محلّ‌ الأذان قبل الإقامة فلا يشرع بعدها، فلو شكّ‌ في شيء من ذلك و قد خرج عن محلّه لا يلتفت إليه.

و هذا المعنى غير متحقّق في المترتِّبتَين كالظهرين و العشاءين، ضرورة أنّ‌ ما له المحلّ‌ منهما إنّما هي الصلاة المترتّبة كالعصر و العشاء، فهي التي اعتبر فيها التأخّر و كان محلّها الشرعي بعد الظهر و المغرب، و أمّا السابقة فلا محلّ‌ لها أصلاً و لم يعتبر فيها القبلية أبداً.

و قد ذكرنا في محلّه[12] أنّ‌ قوله (عليه السلام): «إلّا أنّ‌ هذه قبل هذه»[13] إشارة إلى ما هو المتعارف بحسب الوجود الخارجي، و يشتمل على نوع مسامحة في التعبير، أو أنّه تفنُّن في العبارة. و المراد أنّ‌ هذه بعد هذه، و إلّا فاتّصاف الظهر أو المغرب بالقبليّة غيرُ معتبر في صحّتها قطعاً.»[14]

و إنّا أیضاً نُرافِقه في الإشکال الثّاني حیث قد استَظهرنا من الأدلّة أنّ عنصر «القبلیّة» لم یُتّخذ في الظهر و المغرب لکي یَصدُق أنّ المکلّف قد تَجاوَز عن محلِّهما، بل أساساً إنّ التّأخّر و التّقدّم في المترتِّبتَین هو خارجيّ في مقام الامتثال فحسب، بینما قاعدة التّجاوز قد افتَرضَت لکلّ عمل -کالرّکوع و السجود و...- مواطنَ مُحدَّدة شرعاً و لهذا سیَصدُق مفهوم «التّجاوز عن المحلّ» في تلک المواطن الشّرعیّة فحسب، بینما الشّارع لم یُحدّد محلّاً خاصّاً ما بین الظهر و العصر أو بین المغرب و العشاء الظهرین بل قد استَسقَینا من الأدلة أنّ ظرف الإتیان الخارجيّ هو مرهون علی تقدّم الظهر و المغرب، فلا یُستنبط منها شرطیّة القبلیّة أو البعدیّة، فبالتّالي: لو صلّی الظهر فحسب و تَمرّد عن تأدیة العصر عمداً فلا یُصبح الظّهر باطلاً بزَعم أنّ بعدیّة العصر لم تَتحقّق، إذ القبلیّة و البعدیّة تَخُصّان ظرف الامتثال الخارجيّ فحسب فلا تَضُرّان صحّةَ عمل آخر.

و أمّا المُتضایِفان -بین القبل و البعد- فیَخُصّان التّکوینیّات فحسب ولا یَجریان في الاعتباریّات کقاعدة التّجاوز و...

فبالختام، إن المستَمسک النّفیس -للحیلولة- هو حدیث ابن ادریس.

 -------------------------------
[1] الحدائق ٢٠:١١.
[2] المدارك ٣٠٦:٤.
[3] خوئی سید ابوالقاسم. 1418. موسوعة الإمام الخوئي. Vol. 16. ص157 قم - ایران: مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي.
[4] نقلاً عن موسوعة الإمام الخوئيّ ج18 ص113.
[5] نفس المصدر.
[6] الوسائل ٢٨٣:٤ /أبواب المواقيت ب ٦٠ ح ٢، السرائر ٥٥٨:٣.
[7] [لم نجد له تصريحاً بذلك].
[8] الفقيه ٣:١.
[9] فقد ورد «و إن دخله الشكّ‌ بعد أن يصلّي العصر فقد مضت إلّا أن يستيقن، لأنّ‌ العصر حائل فيما بينه و بين الظهر، فلا يدع الحائل لما كان من الشكّ‌ إلّا بيقين».
[10] خوئی سید ابوالقاسم موسوعة الإمام الخوئي. Vol. 18. قم - ایران: مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي.
[11] مصباح الأُصول ٢٧٩:٣.
[12] [لم نعثر على ذلك، نعم أشار إليه في شرح العروة ٢١٠:١١، ٤٠٩، مصباح الأُصول ٣١٧٣١٦:٣].
[13] الوسائل ١٢٦:٤ /أبواب المواقيت ب ٤ ح ٥ و غيره.
[14] خوئی سید ابوالقاسم. موسوعة الإمام الخوئي. Vol. 18. ص117 قم - ایران: مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي.




الملصقات :


نظری ثبت نشده است .