موضوع: صلاة القضاء
تاریخ جلسه : ١٤٠٢/٨/٢٤
شماره جلسه : ۲۹
-
الملاحظة تجاه مقولة السید الخوئيّ
-
ممارسةُ مقالة السید الحکیم و المحقق الهمدانيّ في هذه الساحة
-
سلالة کافة المحادثات
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
1. کیف أجری السید الخوئيّ الاستصحابَ الحکميَّ في هذا الفرع بینما قد أقرّ بعدم انطباق الاستصحاب في الشبهة الحکمیة أساساً.
2. إنا أغنیاءُ عن استخدام أصالة الاستصحاب في هذا المیدان، حیث إن السید الخوئيّ قد اعترف بتوفر العلم الإجمالی المنجَّز في الوقت فاستدعی وجوبَ التدارک ثانیةً، فکیف عمد إلی الاستصحاب الحکميّ و الکليّ من لقسم الثاني، فعلیه، لو امتثل أحدَ الطرفین (صلی القصر) ضمن الوقت ثم ارتاب في سقوط التکلیف لتوجّب علیه الاحتیاط بَتاتاً، لا أنه یَحدُث شک بدويّ بانحلال العلم الإجمالي لکي نلتجأ إلی استصحاب أصل الحکم، بل إن هذه المقولة لم یتفوّه بها أحد: بأن تنفیذ أحد الطرفین ضمن إطار العلم الإجمالیّ یخلُق شکاً بدويّاً في الطرف الآخر فتجري البرائة أو الاستصحاب مثلاً.
3. إنّآ لو استصحبنا بقاء التکلیف لنفَرنا عن موطن نزاع صاحب الریاض لأنه قد افترض أن الاحتیاط (في وجوب الجزئیة) نابعٌ عن الحکم العقليّ الظاهري و هو وجوب التدارک (کالتجمیع بین القصر و التمام) فلو صلی أحد الطرفین ضمن الوقت لَما برِئَ عن إنجاز العلم الإجماليّ المنجَّز، فلم یتعرّض الریاض إلی موضوع الاستصحاب أساساً.
و أما وجوب التدارک و القضاء خارج الوقت فهو یتقوّم بتحقق الفوت بینما لم یُحرز الریاض تحققَ الفوت إذ ربما تلک الصلاة التي صلاها قد أبادت و أنجزتِ التکلیف فلا نستیقن الفوتَ إذن، وبالتالي، فإن هذا المقال هو متوخّی صاحب الریاض، و نعمَ ما اتّجهه، فمن رفض الاستصحاب (سواء الکلي من الثاني أو الثالث أو أنکر الاستصحاب الحکميَ) أساساً لتحتّم علیه أن یُفتيَ بوجوب التدارک وفقاً للاحتیاط.
ممارسةُ مقالة السید الحکیم و المحقق الهمدانيّ في هذه الساحة
لقد اتّجه العَلَمان صوبَ وجوب الاحتیاط خارج الوقت، حیث قد هتف السید الحکیم قائلاً:
بل يشكل التمسك بالاستصحاب أيضاً -بناء على عدم صحة جريانه لإثبات الاحتياط- فإنه إذا لم يصلح الإثبات الاحتياط في الوقت لم يصلح لإثباته في خارجه بطريق أولى. نعم بناء على دلالة عموم القضاء -على تقدير تماميته- على كون التكليف بالأداء بنحو تعدد المطلوب كان إثبات القضاء في خارج الوقت في الفرض بقاعدة الاحتياط في محله، لأنها حينئذ كما تقتضي وجوبَ الاحتياط في الوقت، تقتضي وجوبه في خارجه بنحو واحد. فلاحظ. [1]
و بعبارة جلیّة: إن السید الحکیم یُفرّع و یُرتّب وجوب القضاء -اقض مافات- علی استظهارین:
1. لو اصطَدنا من دلیل الأداء تعددَ المطلوب، فقاعدة الاحتیاط یستوجِبُ أصل التکلیف المطلوب سواء في خارج الوقت أو ضمن الوقت، إذ قاعدة الاحتیاط فعّالة في کلتا الحصّتینِ.
2. فمفهومُ هذا المقال هو: إن لم نستظهر تعددَ المطلوب -بأن توصّلنا إلی الوحدة و إلی استقلالیة أمر القضاء عن الأداء- لجرت قاعدةُ الاحتیاط ضمن الوقت فحسب، و لا تجري خارجَه إذ المفترَض هي وحدة المطلوب و قد زال المطلوب بموت أمده، فنشک وقتَئذ في تحقق الفوت، فنُطبّق أصالة البرائة عن القضاء، و قد سایرَه و رافقه المحقق الهمدانيّ في هذا المطاف أیضاً.
سلالة کافة المحادثات
و هذا یَعني (بمفهوم الشرط) أنا لو استنتجنا الوحدة و کذا استقلالیة أمر القضاء عن الأداء، فعندئذ لا موضوعَ أساساً لتطبیق الاحتیاط (لإیجاب القضاء) إذ لم نُحرز الفوتَ بل قد تلاشی المطلوب الرئیسيّ، بینما وفقاً لتعدد المطلوب یظلّ موضوعُ الاحتیاط سلیماً لفعلیة أصل الأمر بالصلاة ضمن الوقت و خارجه أیضاً.
و بالختام إن الحق یدور مدارَ مقالةِ صاحب الریاض الذي قد افترض وجوب الجزئیة وفقاً للحکم العقلي، إذن فلا حاجة للاستصحاب (الذي یعدّ عدیمَ الموضوع تعبّداً مع توفّر العلم الإجماليّ، للحکومة)، إضافة إلی أن المفترَض أیضاً أن القضاء مستقل و أن المطلوب منفردٌ، فالعقل یستوعِب وجوب الامتثال ضمن الوقت أداءً للتکلیف الواقعيّ، و لکنه خارجه لم یُحرز الفوت إذ قد انتهی أمد التکلیف و لم یتسجّل وجوب القضاء بأمر مستجد.
نظری ثبت نشده است .