درس بعد

صلاة القضاء

درس قبل

صلاة القضاء

درس بعد

درس قبل

موضوع: صلاة القضاء


تاریخ جلسه : ١٤٠٢/٨/٢٠


شماره جلسه : ۲۵

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • محادثة حول المراد من الطهور

  • المراد من الطهارة المعنيّ بها في القرآن

  • انضمام الجهل القصوريّ و المرکب ضمن قاعدة لا تعاد

الجلسات الاخرى
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ

محادثة حول المراد من الطهور
لقد صرّح المرحوم الولد بأن المقصود من الطهور هو الطهور عن الحدث فحسب[1]

و کذلک السید الخوئيّ، حیث یُعلن قائلاً:

والجواب عنه ما مرّ من اختصاص الطهور بخصوص الطهارة الحدثيّة، ويعضُده فهم الأصحاب وحملهم الحديث على ذلك، ويؤيّده ظهوره في لزوم الإعادة من ناحية الخمسة مطلقاً، مع أنّ‌ الصلاة في النجاسة مع الجهل بالموضوع قد فرغنا[2] عن صحّتها وتماميّتها، ومن الظاهر إباء مثله عن التخصيص، إلّا أن يقال بعدم ثبوت كون الحديث بصدد إفادة الإعادة في موارد الخمسة، بل الظاهر كونه في مقام بيان نفي الإعادة في غير موارد الخمسة، والتحقيق في محلّه.[3]

 
المراد من الطهارة المعنيّ بها في القرآن
إن الطهارة المطروحة ضمن الآیات: وثیابَک فطهّر. تتمثّل في الطهارة الظاهریة بمعنی التنظیف و التعقیم، لا الطهارة المعنویة بمعنی لزوم التوضّأ، بل نترقّی و نقول إن الآیة الکریمة وفقاً للتفاسیر الواردة لا تتحدّث أیضاً عمّن أصابه دمٌ لتستوجبَ علیه التطهیرَ من الخبث، بل قد وردت وفد وفیر من الروایات المستفیضة بأن علیه أن یُشمّرَ و یقصّر ثیابه:

عِدَّةٌ‌ مِنْ‌ أَصْحَابِنَا، عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ خَالِدٍ، عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عَلِيٍّ‌، عَنْ‌ رَجُلٍ‌، عَنْ‌ سَلَمَةَ‌ بَيَّاعِ‌ الْقَلَانِسِ‌، قَالَ‌:

كُنْتُ‌ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ إِذْ دَخَلَ‌ عَلَيْهِ‌ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌، فَقَالَ‌ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌: «يَا بُنَيَّ‌، أَ لَاتُطَهِّرُ قَمِيصَكَ؟» فَذَهَبَ‌، فَظَنَنَّا أَنَّ‌ ثَوْبَهُ‌ قَدْ أَصَابَهُ‌ شَيْ‌ءٌ‌، فَرَجَعَ‌ فَقَالَ‌: «إِنَّهُ‌ هٰكَذَا». فَقُلْنَا: جُعِلْنَا فِدَاكَ‌، مَا لِقَمِيصِهِ‌؟ قَالَ‌: «كَانَ‌ قَمِيصُهُ‌ طَوِيلاً، وَ أَمَرْتُهُ‌ أَنْ‌ يُقَصِّرَ إِنَّ‌ اللّٰهَ‌ - عَزَّ وَ جَلَّ‌ - يَقُولُ‌:  «وَ ثِيٰابَكَ‌ فَطَهِّرْ»[4]». [5]

بل في نهایة المَطاف نُرجّح معنی آخر التیاماً لبعض الآیات الأخری و هو أن الثیاب یعدّ من الألفاظ الکنائیة عن تصلیح الأعمال و تطهیرها عن الشوائب و القبائح المحرّمة، کما قال تعالی: و لباس التقوی ذلک خیر. و قال أیضاً: هن لباس لکم و أنتم لباس لهن.

و أما الآیة: و ربّک فکبّر، فلا یهدف إلی بیان تکبیرة الإحرام الواجبة للصلاة بل قد افترض الله علی النبي أن یُعظّم و یُبجّل اللهَ من بین الأصنام.

و أما الآیة: الرُجز فهجُر فهو بمعنی التنحّي و التخطّي عن السیئات و القبائح لا النجاسة الظاهریة.

إذن إن قاطبة هذه الآیات لا تتعلق بمبحثنا الحاليّ إذ هي تتحدث حول تطهیر الثوب و تعظیم الله و التبعُد عن القبائح کما ورد في بعضها الروایات، وخاصةً أن سیاق الآیات یقودنا إلی الأبحاث الاعتقادیة، فلا نُطیل.

 
انضمام الجهل القصوريّ و المرکب ضمن قاعدة لا تعاد
إن المطبَقَ علیه في أوساط الفقهاء هو انضمام الجاهل القاصر ضمن القاعدة بلا شبهة و ارتیاب، إلا أن الشجار قد توجّه إلی الجاهل المقصّر فلو جهِل القرائةَ ثم أهملها بلا تفحّص عن الحکم، فهل یندرج ضمن المستثنی منه، بلا إعادة؟

لقد أجاب السید الخوئي عن ذلک، قائلاً:

و أمّا الجاهل المقصّر غيرُ المتردد فالحديث في حدّ نفسه غير قاصر الشمول له، لكن يمنع عن ذلك ما ورد في غير واحد من الأخبار من الأمر بالإعادة في من أخلّ‌ بجزء أو شرط أو مانع، فانّ‌ لازم شمول الحديث (لا تعاد) للجاهل المقصّر حمل هذه الأخبار على العالم العامد أو الجاهل المتردد اللذين قلّما يتفق لهما مصداق في الخارج، ضرورة أنّ‌ الغالب من موارد هذه الأخبار إنّما هو الجاهل المقصّر، فيلزم من الشمول المزبور حمل هذه الأخبار على كثرتها على الفرد النادر و هو قبيح مستهجن. ففراراً عن هذا المحذور يمنع عن شمول الحديث للجاهل المقصّر، فتحصّل: أنّ‌ مورد حديث لا تعاد إنّما هو الناسي و الجاهل المعذور، دون المقصّر و دون المتردد و العامد. [6]

و بالتالي و لکي لا نتورّطَ في حمل المطلق (في الإعادة) علی الفرد النادر (العالم العامد) سنُخرج الجاهل المقصّر عن المستثنی منه (في الحدیث) لکي تتوجّب علیه الإعادة فیبقی مصداقان ضمن مطلقات الإعادة: العالم و الجاهل المقصّر، فلا ینحصر المراد الجدي الإطلاقيّ في الفرد النادر.

و سلالة الحوار حل القاعدة هي أنها تتحدّث عن الناسي و الجاهل القاصر، بسیطاً أو مرکباً، فالجاهل المرکب نظیر المجتهد الذي قد اسنتتج عدم وجوب السورة ثم عرَف لاحقاً بوجوبها.[7]

و بالتالي، فحیث إن القاعدة تعدّ امتنانیةً فیتجه الامتنان في حقّ الجاهل القاصر و الناسي فحسب.

و أما العالم العامد فخارج عن القاعدة أیضاً نظراً إلی تعبیر الروایة بالإعادة إذ الإعادة لا تُطلق علی تارک العمل رأساً حیث إنه لم یتمثل قطعاً فلا نحتمل سقوط التکلیف في حقه بل نذعن بإهماله للتکلیف رأساً، فلا معنی لنُخاطبه بالإعادة إذ لا یحتمل سقوط التکلیف في حقه، فسواء اتّجهنا نحو الأعمّ أو الصحیح إلا أن المتفق علیه أنه لم یَتمثل أساساً.

و أما الجاهل المتردّد فهو نفس الجاهل المقصّر إلا أنه غافل عن احتمالیة الوجوب حین الامتثال، بینما الجاهل المقصّر غیر المردّد یعدّ ملتفتاً لجهله حین العمل، و بالتالي فإن وجوب التدارک قد تعلّق بکلیهما لصدق الإعادة في حقّهما.

--------------------
[1] تفصیل الشریعة، کتاب الطهارة، ص99
[2]  في ص ٨١-٩٥.
[3] فاضل موحدی لنکرانی، محمد. محقق مرکز فقهی ائمه اطهار(ع). نويسنده خمینی‌, روح الله, رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران. ، تفصیل الشریعة (الطهارة)، جلد: ۴، صفحه: ۹۸، 1432 ه.ق.، قم - ایران، مرکز فقه الأئمة الأطهار (علیهم السلام)
[4]  . المدّثّر (٧٤):٤.
[5] کلینی، محمد بن یعقوب. مرکز بحوث دار الحدیث. قسم احیاء التراث. محقق محمدحسین درایتی. ، الکافي (دارالحدیث)، جلد: ۱۳، صفحه: ۵۷، 1387 ه.ش.، قم - ایران، مؤسسه علمی فرهنگی دار الحديث. سازمان چاپ و نشر
[6] خوئی، سید ابوالقاسم. ، موسوعة الإمام الخوئي، جلد: ۱۲، صفحه: ۲۰۸، 1418 ه.ق.، قم - ایران، مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي
[7] و مثال الجاهل المقصّر هو بعض المتفقّهین الذین قد نالوا إلی درجة ضئیلة من الاجتهاد إلا أنه قد حکم بعدم وجوب السورة مثلاً، فحیث إنه قد قصّر في مقدمات تحصیل الحکم، فعلیه الإعادة بخلاف المجتهد المطلق الحائز للشرائط التامة.


الملصقات :


نظری ثبت نشده است .