درس بعد

صلاة القضاء

درس قبل

صلاة القضاء

درس بعد

درس قبل

موضوع: صلاة القضاء


تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٢/٤


شماره جلسه : ۸۱

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • المُمارَسةُ في عباراتِ صاحب الجواهر

الجلسات الاخرى
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ

المُمارَسةُ في عباراتِ صاحب الجواهر
لقد تَحرَّینا بدقّةٍ فائقَةٍ مقالةَ صاحب الجواهر حیث إنّه بدایةً قد استعرَضَ مقولةَ الوحیدِ البهبهانيّ -بل قد یقال-حولَ وجوبِ الترتیب لدی الجهل ثمَّ عقیبَ ذلک قد بیَّنَ دلائلَ سقوطِ التّرتیبِ بأنّ رعایةَ التّرتیب یُعدّ تکلیفاً بالمُحال لأنّه یُثیرُ الحرجَ إلی آخرِه... ثمَّ لدی المرحلة الأخیرةِ قد أقرَّ الجواهر بأنّ المسألةَ لا تخلو من تردّد ولهذا قد احتاطَ وجوبیّاً في رعایة التّرتیب لدی الجهل.

بیدَ أنّ نمطَ بیاناتِ صاحب الجواهر في هذا الحقل مُستعصیةٌ و غامضةٌ، و لذا قد صمَّمنا علی تشریحِ تعابیرِه المُغلَقةِ، حیث أکملَ قائلاً:

و حیث إن أفراد الترتیب قلیل و أفراد کثیر قلیل فیجب رعایة الترتیب و إن کان مستلزماً لحرج لأن النبسة عموم من وجه، و إما أن نقول بأن الترتیب واجب لولا استلازم الحرج و لکن نقول الوحید البهبهانيّ بأن الترتیب ربما یخرج عن الحرج فیجب حتی حرجیّاً و المورد الآخر الخارج عن الحرج هو الصوم الهجیر و... ثم أکمل قائلاً:

1. بل قد يقال (الوحید البهبهانيّ): بوجوب ترجيح إطلاق أدلة المقام (الترتیب) على دليل الحرج بناء على قبوله (التکرار) لذلك (الحرَج، فإنّ قاعدة "لاحرج" محکومةٌ لإطلاق أدلّة الترتیب بحیث حتّی لو تسبَّب التّرتیبُ الحرجَ لظلَّ الترتیبُ واجباً).

2. كما أخرِجَ عنه (الحرج) فيما لو كان مقدارُ هذا المكرَّرِ معلومَ الفوات (فحتّی لو عَلِم أنه قد فاتَه 10 سنینَ فلا یَجري "لاحرج" فإنّه نظیرُ وجوبِ الحجّ المتسکِّع الحرجيِّ بلا اختلاف).

3. و إن كان بينهما (التّرتیب و لاحرج) هنا تعارَضُ العموم من وجه (إذ هناک ترتیبٌ بلا حرجٍ وهناک حرجٌ بلا تکرُّر و ترتیب، ولکن في مادَّة الاجتماع سیَتساقَطان ولکن) لأقليَّةِ أفرادِه (الترتیب) منه (الحرج، سیُقدَّم إطلاقُ أدلة التّرتیب الضّئیلةِ علی أدلةِ "لا حرج" الوفیرةِ).

4. و خروجِ (عن دلیل الحرج) نظيرِه من معلوم الفوات بل و (من) كثيرٍ من التكليفات من صوم الهَجير (و الحرّ الشّدید فبجب الصّوم رغمَ حرجیَّتِه) و قتل النّفس (فحتّی لو استلزمُ القصاصُ الحرجَ لما زالَ وجوبُه) و نحوِهما (کالتّرتیب الحرجيِّ حیث رغمَ حَرجیَّتِه لدی الجهل ولکنّه یَجب) عنه دون ذلك.

5. (و أمّا الدلیلُ علی تقویةِ دلیل الحَرج علی أدلّة التّرتیب، عکسَ ما مضی فهو) و معارضةُ ذلك كلِّه -بتأیيد دليلِ الحرج:

- بعموم رَفع المؤاخَذةِ عن الجاهل (و حیث إنّه جاهل و ثانیاً حرج فیتضعد).

- و قوةِ عمومِه (الحرج) من حيث كونه نكرَةً في سياق النّفي[1] (و قد أقرَّ مشهورُ الأصولیّین بتفوُّقِ الدّلالة الوضعیّة علی بالدلالة العقلیة الإطلاقیّة في الترتیب)

- كما تَرى (فهذه الأوجُه لا تَدعَمُ دلیلَ الحرجِ).

وأمّا السِّرُّ في "کما تری" فهو لأجلِ أنّ هذَینِ المُؤیِّدَینِ فاشلانِ:

· لأنّا نَمتَلِکُ دلیلاً اجتهادیّاً أماریَّاً -إطلاق الترتیب- فلا أرضیّةَ للأصل العمليِّ -أصالةِ برائةِ الجاهل- فإنّ الروایاتِ قد صرَّح بوجوب الترتیب مطلقاً فکیفَ تزولُ المؤاخَذةُ عن الجاهل.

· إذ لا قوَّةَ لعُموم "لا حرجَ" فإنّ عمومَه قد خُصِّص کثیراً بحیث قد انخَفَضَت طاقةُ هذا العمومِ نظیرُ صوم الهجیر و الجَهاد و الحجّ المتسکِّع.

· و لأنّ هذه النّماذِجَ قد خَرجَت تخصُّصاً عن دلیل الحرج بحیث قد ابتَنَی موضوعُها علی الحَرج منذُ بدایةِ التّشریع کصوم الهجیر و الجَهاد و الحجّ المتسکِّع، بخلاف المیرزا القميِّ حیث یَعتقِدُ خروجَها بالتّخصیص.

ثمّ قد أکملَ الجواهرُ مقالتَه قائلاً:

6. بل قد يُقال (لإسقاطِ الحَرج) بعدم شمول دليلِ الحرج له (للترتیب) أصلاً، إذ المراد نفيُه (الحرج) في الدِّين لا ما (التّرتیب) يُوجِبُه العقلُ عند الاشتباه للمقدّمةِ (العلمیّةِ).

و تنویرُه: حیث إنّ العقل هو الّذي قد استَوجَبَ المقدّمةَ العلمیّةَ بالاحتیاط -کي یتحقَّقَ الترتیب- فلا أهلیّةَ للشَّرع کي یَتدخَّلَ في نطاقِ الأحکامِ العقلیّةِ کما لا یَحِقُّ للعقل أن یَتصرَّفَ في أحکامِ الشّریعة فإنّ مِلاکَ أحکام الشّریعة أوسَعُ دائرةً من الأحکام العقلیّة -وفقاً لتصریحِ الشّیخِ الأعظم-.

و النّقطةُ المِحوریّةُ هنا هي أنّ الأدلَّةَ الثّانویّةَ کقاعِدَتَيِ الحرجِ و الضّرر لا تُزیلُ "الامتثالِ العقليِّ" إذ لا تَمُسُّ الحکمَ العقليَّ و إنّما ستَحذِفُ "الوجوبَ الشّرعيَّ للمَجعول" فحیث إنّها ستَهدِمُ فعلیَّةَ التّکلیف -لأنّ القاعدَتَینِ عزیمَتان وفقاً للأکثر لا رُخصتانِ وفقاً للعروة- فبالتّالي و بالتّبَع سیَنهارُ لزومُ الامتثال العقليِّ أیضاً.

ثمّ أتمَّ مقالتَه العسیرةَ قائلاً:

1. و لعله من ذلك كلِّه حَكَی في مفتاح الكرامة عن مصابيح أستاذه (البهبهانيّ) أنه قال: «المسألة لا تخلو من إشكال و إن كان القول بالسقوط (الترتیب) حيث يكون حرجٌ و لا تقصير لا يخلو من قوة» انتهى.»[2]

وبالتّالي إنّ صاحب الجواهر قد أعلنَ قُصارَی المقالِ في المقام قائلاً:

«لكن قد يقال بأنَّ قُصارى ذلك (تساوي ادلة وجوب الترتیب و سقوطه) حصولُ الشكّ في اعتبار السّقوط[3] و عدمه و ما شك في شرطيَّتِه ليس بشرط عندنا، بل قد يرجع السقوط بالسيرة، و صعوبة معرفة طريق تحصيل التكرار الترتيب في كثير من موارده على أكثر الناس أو عامتهم، و استبعاد إيكال الشارع مثل ذلك مع كثرة وقوعه، و شدة التفاوت بين عدد المقدمة و ذيها، و مشقة معرفة طريق الحصول إلى باب المقدمة و نحوه، و معلومية الفرق بين الوجوب المقدمي و الأصلي بأن مبنى الأول على أن لا يستلزم قبحا و حرجا كما لو اشتبهت موطوءة الإبل في كثير منها و ظرف السمن بين ظروف كثيرة و غير ذلك مما يعظم اجتنابه على المكلفين، بل تمجه عقولهم، بل من ذلك و نحوه حكم بسقوط مراعاتها في غير المحصور، إلى غير ذلك.»[4]
 
--------------------------
[1] و لکن قد ورد في النسخة الأصلية: سیاقِ الإثبات، و هو غلطٌ تماماً و الصحيح «النفي» لأن النكرة في دليل عموم نفى الحرج في سياق النفي، و هو قوله تعالى «وَ مٰا جَعَلَ‌ عَلَيْكُمْ‌ فِي الدِّينِ‌ مِنْ‌ حَرَجٍ‌» مضافا إلى أن النكرة في سياق الإثبات لا تفيد العموم أصلا فضلا عن قوة للعموم، اللهم إلا أن يوجه بأن الضمير في قوله: «و قوة عمومه» راجع إلى رفع المؤاخذة.
[2] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 13. ص24و25 بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.
[3] هكذا في النسخة الأصلية و لكن الصواب «الترتيب» إذ لا محصل لشرطية السقوط مضافا إلى أنه (قدس سره) بصدد تقوية السقوط لا نفيه.
[4] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. n.d. جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 13. ص26 بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.



الملصقات :


نظری ثبت نشده است .