درس بعد

صلاة القضاء

درس قبل

صلاة القضاء

درس بعد

درس قبل

موضوع: صلاة القضاء


تاریخ جلسه : ١٤٠٢/١٠/٢


شماره جلسه : ۴۱

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • محاوراتٌ حول تکلیفِ المخالف

الجلسات الاخرى
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ

محاوراتٌ حول تکلیفِ المخالف
لقد أوصلنا المقامُ من تکلیف الکفار بالفروع إلی مسألةِ تکلیفِ المخالف، حیث قد ابتدأ السیدُ الخمینيّ هذه المسألةَ قائلاً:

(مسألة ١): يجب على المخالف بعد استبصاره قضاء ما فات منه أو أتَى علىٰ‌ وجه يخالف مذهبه، بخلاف ما أتىٰ‌ به علىٰ‌ وفق مذهبه، فإنّه لايجب عليه قضاؤها وإن كانت فاسدة بحسب مذهبنا. نعم إذا استبصر في الوقت يجب عليه الأداء فلو تركها أو أتىٰ‌ بها فاسداً بحسب المذهب الحقّ‌ يجب عليه القضاء. [1]

وتحریراً لهذه المسألة نبتدأ بتفسیر کلمةِ "المخالف" حیث إن المخالف المصطلحَ هو الذي لا یَنتَهِجَ منهجةَ المذهبِ الاثني عشريِّ الحقِّ، فهو أعم من مصادیق أهل العامّة لأنّه قد خالفَ الولایةَ الاثنَي عشریَّةَ.

وقد تشعّبت هذه المسألةُ إلی ثلاثِ شُعبٍ:

1. وجوبُ قضاءِ العباداتِ الفائتة أو المخالفةِ لمذهبه آنَذاکَ، عقیبَ ما استبصَرَ.

أما سببُ وجوب القضاء فلأجل فعلیّةِ الشرائطِ العامّةِ للتکلیف الأدائيّ في حقّ المخالف آنَذاک، فحیث إنه قد خالف الولایةَ بأکملِها فاُبطِلَت کافةُ أعماله فتَفعَّلت في حقّه أدلةُ وجوب القضاء: اقض ما فاتَ کما فاتَ -المستوعبةُ للکافرِ و المُخالفِ-

وربّ متسائلٍ یَتسائلُ: لمَ لا تجري في حقّ المخالف قاعدةُ الجبّ -الإسلام یجب ما قبله- فنُجیبُ بأنها تَخُصُّ الکافرَ الأصليَّ فحسب لا المُخالفَ وذلک نظراً إلی قرینةِ تناسب الحکم (الجبّ) والموضوع (الإسلام) فإنّ المخالفَ یُعدّ مسلماً ظاهراً فلم یَدخُلِ الإسلامَ مُستَجِدَّاً لکي یُجَبَّ عنه، فرغمَ أنّ المخالفَ محکومٌ بالکفر لدی الشیعةِ المُحقّةِ إلا أنّه لا تَحتَضِنُه قاعدةُ الجبّ أیضاً لأنه مسلمٌ موضوعاً رغمَ أنه کافرٌ حکماً (واقعاً)، بل حتی لو شککنا فإنّ الاستصحابَ یَستدعي القضاءَ إذ الأداءُ قد تفعّلَ علیه وفقاً للشرائط العامّةِ للتکلیف، فحینما أهملَ العبادات أو أخلّ بها في مذهبه قد توجّب علیه التدارک، بینما لم یتدارکها، فعقیبَ ما استبصَرَ نَشُکُّ في بقاء الوجوب فیُستصحب، ولم یتبدّلِ موضوعُ الاستصحاب (وهو المکلّف) بالکفر أو الإسلام.

إلا أنّ الجواهرَ قد احتَمَلَ سقوطَ القضاء بواسطةِ روایةٍ مُتزَعزِعةٍ فقال:

خبرُ عمارٍ الساباطيِّ[2] المنقول عن الكشيّ من سقوط القضاء رأسا (فهو) مُطرَحٌ أو مُؤوَّلٌ، قال: «قال سليمانُ بنُ خالد لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) و أنا (عمّار) جالس: إني منذ عرَفت هذا الأمرَ (الولایةَ) أصلي في كلّ يوم صلاتين أقضي ما فاتَني قبلَ معرِفَتي، فقال علیه السلام: لا تَفعل، فانّ الحال التي كنتَ عليها (أي مُخالِفَاً للولایة) أعظمُ من تركِ ما تركتَ من الصلاة» (فبما أنّ الله قد أزالَ عنک الکفرَ الفادحَ فارتفاع الصلاة التي هي من الفروع یُصبحُ بطریق أولی، إلا أن الجواهر قد اعترض علی الخبر قائلاً:) فإنّه مع ندوره و عدم الجابر لسنده مُحتَمِلٌ لأن يكون سليمانُ سمّاها فائتةً لمكان اعتقاده أنه بحكم من لم يُصلّ (بینما الإمام قد حسِبَها صحیحةً بأنه بحکم الصلاة) و قولُه (عليه السلام): «مِن تركِ ما تركتَ» يُراد به من شرائطها و أفعالها عند أهل الحقِّ (أي ترکتَ الأعمالَ الصلاتیة الواردةَ حقّاً إلا أنّها صحیحةٌ في مذهبک) فلا يكون فيه دلالةٌ (علی سقوط القضاء) لكن و مع ذلك فالإنصاف أن احتمالَ سقوطِ القضاء أصلاً و رأسا: فعلوا أو لم يفعلوا فضلاً عن أن يُخلّوا بترك شرط و نحوه لا يخلو من وجه (فلا قضاءَ أساساً ولکن لا من باب قاعدة الجبِّ لأنها تخُصّ الکفارَ ولکن من باب أنّ الله قد تفضّل علیه بإمحاء الکفر فالعفوُ عن الصلاة التي هي أهونُ من الکفر یُعدّ أولی تفضّلاً) خصوصا الفرقُ المحكوم بكفرِه منهم (المخالفین) بل هو (احتمال سقوط القضاء) أولى قطعاً من المحكي عن العلامة من التوقف في سقوط القضاء عمن عمل منهم، إذ هو ضعيف جدا كما اعترف به في الذكرى، قال: لأنا كالمتفقين على عدم إعادتهم الحج الذي لا اختلال فيه بركن، مع أنه (عمله في الحجّ) لا ينفك عن المخالفة لنا، و هو جيّد.[3]

2. الشقّ الثاني: وجوب القضاء علی المخالِفِ الذي قد خالفَ مذهبهَ لأن مذهبَه قد فعَّلَ الحکمَ علی عاتقه فأهمل العبادةَ الفعليَّةَ، وقد اتّضحَ دلیلُ هذا الشقِّ أیضاً.

3. انعدام وجوبِ القضاءِ للمخالف الموافقِ و المُمتَثِل لأوامرِ مذهبه رغمَ أنها تُعدّ فاسدةً بحسبِ مذهبنا وذلک وفقاً للروایات القادمة.

إلا أنّ السید الخوئيّ و المرحومَ الوالدَ قد استوجَبَا علیه القضاءَ وفقاً للقاعدة الأولیّةِ بأنّ أعمالَه باطلةٌ تماماً حتی الوضوء فکأنما لم یُصلّ نهائیّاً، ولهذا حینما یستبصِرُ ستَتحتّم علیه إعادةُ الوضوء مجدّداً.

بینما قد لاحَظنا علیهما بأنّ المخالفَ وفقاً لقاعدةِ الإلزام قد رافقَ مذهبَه آنذاک نظیر الکافر الذي قد باعَ الخمورَ طیلَةَ السنینَ ثمّ تملّک النقودَ، فإنّ قاعدة الإلزامِ قد أقرّت له بالملکیّةِ أیضاً حتی بعدَما أسلمَ، ولهذا فالقاعدةُ الأولیّةُ -الاستصحاب- تُنتِجُ عدمَ القضاء، فعلیه، لو مات جهلاً وفقاً لمذهبه فلا یُعاقب لأنه قد امتثل أوامرَ مذهبِه تماماً، إذن فالروایاتُ التي حذفتِ القضاءَ قد شیّدت هذه القاعدةَ الأولیّةَ بحیث قد ضربَت القاعدةَ الأولیّةَ للسید الخوئي و المرحومَ الوالد -وجوب القضاء-

-----------------------
[1] التعليقة الاستدلالية علی تحرير الوسيلة (مشکینی)، جلد: ۱، صفحه: ۴۳۷.
[2] الوسائل - الباب - ٣١ - من أبواب مقدمة العبادات - الحديث ٤.
[3] جواهر الکلام (ط. القدیمة)، جلد: ۱۳، صفحه: ۸، ، بیروت - لبنان، دار إحياء التراث العربي


الملصقات :


نظری ثبت نشده است .